فسابعٌ تلا فسابعٌ تلا
والشركُ لا يُجزئُ في العقيقةِ
ج وما عدا ذلك كالأضحيةِ
ج
لا يكسر العظم وجَِدْلاً يُنْتَزَعْ
ولا عتيرةٌ تُسَنُّ أو فَرَعْ
ج
كتاب الجهاد
فرضٌ كفايةً وعيناً إن حضر ()
أو العدوُّ () أو الِامام قد أمر
ثم الرباطُ تمَّ في الإتمامِ
ج لأربعين أي من الأيامِ
ثم الجهادُ دونَ إذنِ الوالِدِ
ج تطوعاً ما جاز للمجاهِدِ
ج
ولم يَجُزْ غزوٌ بلا إذنِ الإمامْ
ج لا إن عدوٌّ خيفَ فاجأ الأنامْ ()
وليتفقد الإمام الجحفلا
ج ويمنعُ المرجف والمخذلا
ج
ويُملكُ الغُنْمُ بالاستيلاءِ
للحاضرينَ من ذوي الهيجاءِ
يُنْفِلُ بعدَ خمسِ غُنْمٍ رُبعَهْ
ج بدايةً والثلثَ حين الرجعة
وشارك الجيشُ السرايا فيما
يبقى ومعْهُ اقتسموا الغنيما
يُقْسَمُ ما بَقِيَ بَعْدَ الخُمُسِ
سهمٌ لكلٍ ضِعفُهُ للفَرَسِ ()
ج
مِنْ حَرْقِ رَحْلِ مَنْ يَغُلُّ استُثْنِيا
ج مُصْحَفٌ اوْ سلاحٌ او ما حَيِيا
وبين قسمة ووقفٍ خُيرا
ج الِامامُ إنْ بالسيف تُفْتَحِ القرى
والوقفُ مَنْ تحتَ يديه قرا
ج أدى خراجاً فيه مستمرا
ولاجتهادٍ للإمامِ يُرجعُ
في جزيةٍ وفي خراجٍ يوضعُ
ويُجْبَرُ العاجزُ عن عَمارةِ
الَارضِ على التركِ أو الإجارةِ
وفيءٌ المأخوذ من أموالِ
ج ذي الشرك والكفرِ بلا قتالِ
كجزيةٍ وما لخوفٍ تُرِكا
ج وخُمْسُ خُمْسِ الغُنْمِ مثلُ ذلكا
ففي المصالحِ الجميعُ يُصرفُ
كحاصلٍ صاحبُهُ لا يُعرفُ
باب عقد الذمة وأحكامها
وليس إلا للمجوسِ يُعقَدُ
ومَنْ تَنَصَّروا ومَنْ تَهَوَّدوا
وتابعٌ لذين يُجْرى الحكمُ لَهْ
يَعْقِدُ ذا الإمامُ أو من مثَّلَهْ ()
جج
لا جِزْيَةٌ على صبيٍّ أو مَرَةْ
ج أو عبدٍ أو من عَجْزُهُ قد أفْقَرَه
وصائرٌ أهلاً يؤدي كل عامْ
وباذلُ الفرض قتالُهُ حرامْ
وامتُهِنوا في أخذها وطُوِّلا
ج وقوفُهم وجَرُّ الَايديْ أُعْمِلا
فصل
بحكمِ الِاسلامِ الإمامُ أُلْزِما
في مالهم وعرضهم وفي الدِّما
وفي إقامة الحدودِ فيما
ج يَرَوْنَ فيه عندهم تحريما
ومُيِّزَ الذِّمِّيُّ عَمَّنْ أسلما
ج والخيلَ لا يركبُ والسرجَ رمى
ولا يُصَدَّرون والسلامُ
ما ابتُدِئوا به ولا قيامُ
ج
ويُمنَعونَ من بنا ما انهدما ()
مِنْ بِيَعٍ ونَحْوِها كي تُعْدما
كالجهرِ بالكتابِ أو ظهورِ
ناقوسٍ أو خنزيرٍ أو خُمُورِ
وجاز أن يبنيَ ذِمِّيٌّ على
حدٍ يُساوِيْ مسلماً لا ما اعتلا
ومَنْ يُرِدْ مِنْ دِينِه أن ينتقِل
ج لما سوى الإسلامِ منه ما قُبِل
فصل
إذا أبى الذميُّ بذلَ الجِزْيَةِ
أو التزامَ حكمِ دينِ الأمةِ
أو اعتدى بقتلٍ أو زِنَىً على
مسلمٍ أو قَطْعَ الطريقِ اعتملا
أو كان للجاسوس ذا إيواءِ ()
أو ذكر الإسلام بالأذاءِ
يَنْتَقِضُ العَهْدُ لَهُ لا أَهْلُهُ
ج وقتلُهُ حَلَّ وحلَّ مالُهُ
ج
أحسب أن عدة هذه المنظومة من المقدمة إلى نهاية كتاب الجهاد ثلاثة وعشرون وتسعمائة بيت (923) والله الموفق.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[30 - 03 - 10, 02:51 م]ـ
المؤلف سعيد المرى نقلتها لمن يجدون اشكالا مثلى مع الوورد