تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سواءً كانوا يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو وثنيين .. !

ثم أتت آية المائدة بإباحة نساء أهل الكتاب (خاصة) بقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ..... الآية)

ولم تأتِ آية بإباحة نساء المسلمين لأهل الكتاب .. !! فليتأمل

ولذلك فقوله: (إن الذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية فعلوا ذلك من باب التبشير والدعوة إلي الإسلام , وهم في الوقت نفسه لا يتعاملون معها علي أنها مشركة لأنهم لو رأوها كذلك لحرموا الزواج منها فورا)

هذا هو (محل الخطأ) فالذين أباحوا زواج المسلم من مسيحية ليس بسبب الحكمة التي ذكرها، بل من أجل الدليل فقط وهي (آية المائدة)، وأما الحكمة التي ذكروها فهي محاولات لذكر الحكمة من هذه الإباحة فقط .. فلم يبنوا عليها شيئاً ..

وابحث في المسألة في قول أي عالم تجده يذكر أولاً الدليل، ثم يذكر الحكمة التي يتصورها من تخصيص هذه الإباحة بالكتابية ..

ولكن لما تعامل هذا الكاتب بالحكم والمقاصد التي هي من اجتهادات بعض العلماء وترك الأدلة وقع في هذا الإشكال ..

وأقول لهذا الكاتب:

يمكن أن يقول شخص: ما دامت المسألة (مجرد حكمة ومقصد) فيمكننا أن نقول أيضاً إن (المشركات غير الكتابيات) لسن على حال واحد من الخيانة وعدم وجود المبدأ، بل بعضهن لهن خلق وكرم ووفاء، ولها عقيدة وثنية توجب عليها الوفاء وحفظ الزوج، فهل نقول بناءً على هذه الحكمة التي ذكرها (الشيخ سابق) أنه يجوز الزواج من هذه المشركة لأن الحكمة التي منع من أجلها نكاح المشركات منتفية هنا؟

فتُرى ما هو رأي الكاتب بهذا الأمر؟

هل سيعمل بالحكمة ويترك الدليل الصريح أم لا؟

وأخيراً أقول: إنّ (إشاعة فقه المقاصد بغير ضوابط) سيولِّد انحرافاً أكثر من هذا، ومخالفاتٍ تودي بإلغاء النصوص وتركها تعلقاً بالحكم والمقاصد .. !! والله المستعان ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير