تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم بيع البيض المخصب بقصد التفريخ]

ـ[سعود الكابري]ــــــــ[03 - 04 - 10, 01:11 م]ـ

هل يجوز بيع البيض المخصب بغرض التفريخ؟

شيخنا الفاضل بارك الله فيك و اطال عمرك على طاعته

انا مولع بهواية تربية الطيور و كنت في السابق اشتري البيض المخصب بغرض تفريخه لكن احد الاخوة اخبرني بان شراء البيض بغرض تفريخه حرام لانه شبيه بشراء الثمار قبل نضوجها

مع العلم بان البائع لا يضمن لك شيئا سوى ان الدجاجة التي باضت البيض كان معها ديك

فانتهيت عن ذلك الى ان اتاكد من مشروعية هذا الامر فارجو ان تفيدنا و توضح لنا بارك الله فيك يا شيخنا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آمين، ولك بمثل ما دعوت.

شراء البيض المخصّب ليس مثل شراء الثمار قبل بُدوّ صلاحها؛ لأن شراء الثمار قبل بُدوّ صلاحها عُرضَة للآفات، ولذلك جاز شراء الثمار بعد بيان أوّل صلاحها، مِن احمِرار أو اصفرار.

والبيض في هذه الحالة ليس كذلك؛ لأنه يُعتبر بيضًا صالحا، فهو صالح للأكل وقت شرائه، وصالح للتخصيب؛ لأنه ناتج عن تلقيح الدّيك.

فيجوز شراء البيض المخصّب؛ لأنه صالح وقت شرائه للأمرين: الأكل والتفريخ.

المجيب عبد الرحمن السحيم

وجاء في موقع الشبكة الإسلامية

السؤال رجل يبيع البيض لأنواع من الطيور النادرة والغالية الثمن فهل يجوز ذلك علما بأن البيض أحيانا لا يكون مخصبأ فلا ينتج للذي اشتراه. وفي حالة علم الطرفين أن البيض ربما أن يكون مخصبا أو لا، فهل يجوز؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ لما في ذلك من الضرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، وقد قرر أهل العلم أن كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا فهو بيع غرر، وقد نهى الشارع الحكيم عنه، قال النووي رحمه الله: بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.

ولا يخفى أن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها.

وفي موطأ الإمام مالك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة من المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون الإبل .....

وإذا تقرر هذا فإنا نقول: إن بيع البيض لأجل الغرض المذكور في السؤال من البياعات التي تحتف بالجهالة والغرر، وبالتالي فهي غير جائزة سواء كان البيض مخصباً أم غير مخصب، وسواء علم الطرفان بتخصيبه أو عدمه أو جهلا ذلك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)

أرجو من الأخوة إبداء آرائهم حول الموضوع

ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:29 ص]ـ

أقول- والله أعلم-كلتا الفتوتين صحيحة

ففتوى الشيخ السحيم تتعلق بما إذا كان بيع البيض بالثمن الذي يباع به البيض عادة سواء كان مخصبا أو غير مخصب- وهذا المعمول به عند فلاحي البادية، وهو معروف لدينا في قريتنا، نشترط عند الشراء أن يكون بيضا ملقحا، لكن ثمنه ثمن البيض غير الملقح، فهذا يجوز بيعه

أما فتوى الشبكة فهي متعلقة بالبيض الذي يباع من أجل التفريخ ولهذا يزاد في ثمنه لهذه العلة -خاصة في الطيور النادرة وباهضة الثمن- فهذا لا يجوز بيعه لأن التعاقد وقع على ما في داخل البيض وليس على نفس البيض فهو بمنزلة بيع الحمل، قال ابن حزم (المحلى: 8/ 394) مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُغَيَّبَاتِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا دُونَ مَا عَلَيْهَا أَصْلاً:

لاَ يَحِلُّ بَيْعُ النَّوَى أَيُّ نَوًى كَانَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ وَإِظْهَارِهِ دُونَ مَا عَلَيْهِ. وَلاَ بَيْعُ الْمِسْكِ دُونَ النَّافِجَةِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ النَّافِجَةِ. وَلاَ بَيْعُ الْبَيْضِ دُونَ الْقِشْرِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ عَنْهُ. وَلاَ بَيْعُ حَبِّ الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالصَّنَوْبَرِ، وَالْبَلُّوطِ، وَالْقَسْطَلِ، وَالْجِلَّوْزِ، وَكُلِّ ذِي قِشْرَةٍ دُونَ قِشْرِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ قِشْرِهِ.

ـ[سعود الكابري]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:57 م]ـ

أحسنت أخي أبا السها

هل من فتاوى أخرى حول الموضوع؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير