تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أراد أحد إخوتها تربية رضيعة]

ـ[أم محمد]ــــــــ[03 - 04 - 10, 04:13 م]ـ

السلام عليكم

أخت تسأل:

أراد أحد إخوتها تربية رضيعة، وعندما صار عمرها سنة وأربعة أشهر رزقت هده الأخت بولد. طلب منها أخوها إرضاع الطفلة حتى يكون هو من محارمها مع العلم أن الطفلة كانت تشرب ما مقداره قارورة الرضاعة كاملة تقريبا.

ففعلت لكن الحليب التي رضعته بمقدار ربع كأس شربته مرة كل يوم لمدة خمسة أيام.

فهل أصبح محرما لها أم لا؟

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 04 - 10, 01:46 ص]ـ

الشكّ في عدد الرّضعات

أريد الزواج من ابنة عمي فأنا أحبها جداً وهي كذلك، ولكن المشكلة أن أمها قد أرضعتني وأنا صغير، وعندما سألنا أمها عن عدد الرضعات أجابت بأنها لا تتذكر عددها بسبب طول المدة، هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي في مثل هذه الحالة؟.

الحمد لله

الرّضاع المُحَرِّم له شرطان:

الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452

الثاني: أن يكون ذلك في الحولين (أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل). لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة رقم 1946 وهو في صحيح الجامع رقم 7495 وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).

وتعريف الرّضعة: أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه للتنفس أو الانتقال ونحو ذلك.

فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك.

أما الشكّ في عدد الرّضعات فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا، لم يثبت التّحريم لأنّ الأصل عدمه فلا نَزول عن اليقين بالشكّ. المغني 11/ 312

وبناء على ذلك يجوز الزّواج إذا لم يثبت الرّضاع المُحَرِّم.

ولا يفوتني أن أذكّرك أيها السائل بأنّنا يجب أن ندور مع الشريعة حيث دارت ولا يصدّنا الهوى أو العاطفة عن اتّباع الحقّ ويجب أن يكون المسلم عفيفا بعيدا عن علاقات العشق والغرام وأن يسعى في إعفاف نفسه بالزواج الصحيح حسب ما جاء في شريعة الإسلام.

والله اعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/804

وقال الشيخ ابن عثيمين:

الرضعة الواحدة لا تؤثر، بل لا بد من خمس رضعات، وتكون قبل الفطام، وقبل تمام الحولين، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وكذلك فلا بد أن تكون خمس رضعات معلومات، فإن شكّ هل رضع أربعاً أو خمساً فالأصل أنها أربع، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص. وعلى ذلك فلو قالت امرأة: أنا أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً. قلنا: ليس هذا الطفل بولدها، لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك اهـ. الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (2/ 768).

أقول:فإذا تحققت خمس رضعات كاملات -سواء من طريق الثدي أومن طريق الرضًَاعة- وضابط الرضعة الواحدة -كما جاء في الفتوى السابقة- هو أن يرضع المولود إلى أن يترك الرضاعة بمحض إرادته- أقول فإذا تحقق هذا ثبتت الحرمة وإلا فلا.

ـ[أم محمد]ــــــــ[05 - 04 - 10, 11:18 م]ـ

الشكّ في عدد الرّضعات

فإذا تحققت خمس رضعات كاملات -سواء من طريق الثدي أومن طريق الرضًَاعة- وضابط الرضعة الواحدة -كما جاء في الفتوى السابقة- هو أن يرضع المولود إلى أن يترك الرضاعة بمحض إرادته- أقول فإذا تحقق هذا ثبتت الحرمة وإلا فلا.

فالحال هنا أنه لا يُحتسب محرما لها لأنها رضعت قليلا ولو خمس مرات. أليس كدلك؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير