تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للإستحباب أم للوجوب ....]

ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[04 - 04 - 10, 03:15 ص]ـ

هل الاخذ باليمين والعطاء باليمين للإستحباب ام للوجوب

ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:07 ص]ـ

قال الإمام النووي رحمه الله: شرح صحيح مسلم:3/ 161 وما بعدها

(كان صلى الله عليه و سلم يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل) هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهى انما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو فى معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة واعلم أن الابتداء باليسار وان كان مجزيا فهو مكروه نص عليه الشافعى وهو ظاهر وقد ثبت فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدؤا بأيامنكم فهذا نص فى الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة وقد انعقد اجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الاذنان والكفان ... _)

ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[05 - 04 - 10, 02:53 م]ـ

بارك الله فيك أخي, ولكن الذي اريده هو حكم الاخذ والعطاء باليمين لنعرف مايرتب عليه الاخذ والعطاء بالشمال

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير