ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 10:29 م]ـ
حبيبنا وشيخنا أبا الهمام حفظك الله:
هذا هو لغزك السابق:
((بخيل ٌ عمل عملا ً فأجر , وآخر ُ لم يعمله فلم يؤجر؟!))
هل ذكرت فيه أن الشارع وصفه بالبخيل .. هذا أولاً
ثانياً: الألغاز لا يجب أن يذكر فيها كل شيء لأنك لو ذكرت أن الشارع وصفه بالبخيل لأنتهى الإلغاز ..
ثالثاً: لو أخذت أنا هذا اللغز بصيغته الحالية، وسألت عنه أحداً كائناً من كان، هل سيفهم أن هذا البخيل وصفه الشرع بذلك من مجرد هذه الصياغة ..
فقولك:
((فسؤالي! عن بخيل وصفه الشارع! فأين وصف الشارعُ سؤالكَ بخيلا ً!!))
هل في صيغتك السابقة أن الشارع وصفه بالبخيل .. أرجو أن تقرأها من جديد:
(بخيل ٌ عمل عملا ً فأجر , وآخر ُ لم يعمله فلم يؤجر؟!)
أين وصف الشرع في لغزك؟؟
أنا أتكلم عن ذات اللغز أما التوضيحات في الردود التي بعده فلا تدخل في نقاشنا ..
فاللغز ذاته لا تستطيع أن تفهم منه أن الشرع هو الذي وصف البخيل بالبخل ..
وأما قولك:
(وسؤالي! عن بخيل ٍ أجر وكريم ٍ لم يؤجر!)
1 - فهل هذه صياغة أخرى جديدة للغز؟! أم توضيح من عندك .. ؟!
2 - وحتى هذه الصياغة هل تستطيع أن تفهم منها أن الشرع هو الذي وصف البخيل بالبخل .. ؟!
3 - وأنا أستطيع أن أجيب عن هذا اللغز بقولي: هذا البخيل قام بعمرة والكريم لم يقم بعمرة
فهل جوابي عن هذا اللغز خطأ؟؟! (أرجو توضيح موضع الخطأ في الإجابة) ..
واعذرني إن كنت قد شددت عليك في الأسلوب فلم أظن ذلك فأنت حبيبنا وشيخنا في فوائد أبي عبدالرحمن فك الله أسره .. غفر الله لك ولوالديك ..
وحفظك الله ووفقك .. يا أبا الهمام ..
: (: (
..
بارك فيك أخي الكريم / صالح!
وأحبك الله الذي أحببتني فيه! ولست ُ إلا طويلبَ علم فلا نتعتني بما يضرني!
والمسألة ُ أسهلُ من ذلك! ومستساغة وقد أجاب عنها الإخوان! وكانت فائدة!
وبقي السؤال ُ الأخير!
وأقربها لكم " في الجزء الثالث من المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج "
وفقكم الله.!
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[27 - 04 - 10, 10:57 م]ـ
معروف ٌ أن الاستجمارَ يصحُّ أن يكون عوضا ً عن الاستنْجاء!
لكن في مسألة ٍ معيَّنة ٍ لا يصح الاستجمار بل هو خاصٌّ بالاستنجاء!
مع أنَّ العلةَ واحدة ٌ وهو الخارج!
-على قول بعض العلماء-!
.... بالانتظار ....
إذا كان الخارج مني أو دم حيض فلا يصح إلا الاستنجاء .. على قول المالكية فيما أظن .. !!
لا أعلم لكن أظنه ظناً حسب معلومة قديمة .. !! عذراً من الأخوة المالكية إن كانت خطأ ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:05 م]ـ
إذا كان الخارج مني أو دم حيض فلا يصح إلا الاستنجاء .. على قول المالكية فيما أظن .. !!
لا أعلم لكن أظنه ظناً حسب معلومة قديمة .. !! عذراً من الأخوة المالكية إن كانت خطأ ..
هكذا نريدك َ يا صالح! الصالح!
أحسنت وأجدت وأصبت!
قال الإمام النووي -رحمه الله -
وفيه: أن الاستنجاء بالحجر انما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب.
في حديث " انضح فرجك " في المذي حديث علي رضي الله مع المقداد
ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[28 - 04 - 10, 12:15 ص]ـ
إذا خرج المني فوجب الغسل حينئذ يجب تعميم كل البدن بالماء بما فيه السبيلين, و الله أعلم.
ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[28 - 04 - 10, 12:19 ص]ـ
عفوا لقد شاركت قبل أن أرى الجواب.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:03 ص]ـ
من أرادَ الإجابة -فحياه الله -!
وإلا ليكفنا شرَّه!
ما أهون الشر عندك. رأي رآه غيري فوافقته عليه،فكان ماذا؟ ولو رجعت الى كتاب المثل السائر للموصلي لعرفت ضوابط الالغاز.
أما عن سؤالك ــ لغزك ـ فما أجبتك به يصدق عليه،وبقي جواب أخير ـ استبعدته ـ وهو انه المذي فالجمهور على انه لا يجزئ منه الاستجمار،لكن قولك "بعض العلماء "جعلني لا اورده اولا.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 02:13 ص]ـ
هكذا نريدك َ يا صالح! الصالح!
أحسنت وأجدت وأصبت!
قال الإمام النووي -رحمه الله -
وفيه: أن الاستنجاء بالحجر انما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب.
في حديث " انضح فرجك " في المذي حديث علي رضي الله مع المقداد
كتبت كلامي قبل ان اقرأ جواب الاخ صالح وتصحيح صاحب اللغز له،ولست ادري أأعجب من جوابك يا صالح ام من تهليل البرقاوي له.
يا صالح. إنما يستنجي أويستجمر من يريد الصلاة، فما شأن الحائض والاستنجاء، والنووي رحمه الله حين قال (اما النادر كالدم .. ) فمراده الحارج من الاحليل لا دم الحيض
¥