تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل: الموروث هو الذي خلف مالا أو حقا ... ما المقصود بحقا؟؟]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[08 - 04 - 10, 10:29 م]ـ

السلام عليكم

هناك من يعرف الموروث بأنه الهالك الذي خلف مالا أو حقا ... فما المقصود بحقا هنا؟؟ بارك الله فيكم

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 11:04 م]ـ

أخي الكريم حمل من هذا الرابط

http://www.4shared.com/document/OggzcA-C/___.html

بحثا بعنوان

الحق في الشريعة الإسلامية

بقلم الأستاذ \ عثمان جمعة ضميرية (1)

أختصر لك منه هنا هذه النبذة نفعنا الله وإياك

الحق في الفقه الإسلامي:

استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرا، في مواضع مختلفة، وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة - على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها، هو الثبوت والوجوب - ومع كثرة استعمالهم إياه لم يعن أكثرهم ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ودلالاته عليه ووفائه بجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبات الناس، حيث يستعملون كلمة " الحق " مصدرا، ويطلقونها على الوجود في الأعيان مطلقا، وعلى الوجود الدائم، وعلى مطابقة الحكم، وما يشتمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع له.

ويستعمل " الحق " استعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، ويطلق عندئذ على الواجب الوجود لذاته، وعلى كل موجود خارجي، وعلى الحكم المطابق للواقع وعلى الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على الحكم

(40/ 354)

المذكور؛ وعلى الوجهين الأخيرين يقابله: الباطل، وعلى الوجه الأول يقابله: البطلان (1).

وقد جاء في حاشية " قمر الأقمار " في الأصول: " الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت ". والمراد بالحكم في هذا التعريف أن الحق يثبت من قبل الشارع؛ لأن هذا هو مفهوم كلمة " حكم " على لسان الفقهاء. ولذا يمكن القول بأن الحق هو: " الحكم الذي قرره الشارع " (2).

وعرفه الزيلعي بأنه " ما استحقه الإنسان "، وهذا التعريف ظاهر في أنهم يريدون بالحق: ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع ويحميه، فيمكنه منه، ويدفع عنه (3).

وقبل أن نعرض لتعريفات الفقهاء والأصوليين للحق، نلمع إلماعة موجزة إلى ما تطلق عليه كلمة الحق وفيم تستعمل؟.


(1) انظر: الكليات، لأبي البقاء الكفوي: 2\ 237 - 238.
(2) انظر: الفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور صـ 172.
(3) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، للشيخ علي الخفيف: 1\ 5 و 6، والفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور.
(40/ 355)
استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:
بينا - فيما سبق - استعمال علماء اللغة لكلمة " حق " وما تفيده هذه الكلمة، ومن استعمالات اللغويين استمد الفقهاء والأصوليون تعريف الحق.
وهو في استعمال فقهاء الشريعة الإسلامية بمعنى الملك (1)، وهو شامل لكل أنواعه، فهو أعم من المال، إذ يشمل: الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير