سادسا: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق [26] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn26)، والمنجنيق يعم به الإهلاك، وهذه الأسلحة مثله في ذلك.
قال ابن قدامة: "ويجوز نصب المنجنيق عليهم، وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف" [27] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn27).
وقال الخطيب الشربيني: "ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم به الهلاك" [28] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn28).
سابعا: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) [29] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn29) ، وهذه الأسلحة من أمور الدنيا لا شك.
ثامنا: قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)، ولما كان القصد من هذه الوسائل هو تحقيق القوة والأمن للمسلمين، فإن حكمها حكم هذا المقصد الشرعي المطلوب [30] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn30).
تاسعا: قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، وذلك أن الإعداد للجهاد واجب، وحفظ الأمة من أعدائها واجب، ولا يتحقق هذان الواجبان إلا بهذه القوة الحديثة.
عاشرا: أن الأصل في الأشياء الإباحة.
الحاديعشر: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وجه ذلك أنه إن سلم أن هذه الأسلحة مما لا يجوز استعماله شرعا، فإن المحرم يباح عند الضرورة، فإذا لم يندفع العدو إلا بها، فهي جائزة.
القول الثاني: أنها غير جائزة، وممن انتصر لهذا القول الدكتور إسماعيل إبراهيم أبوشريفة في كتابه: "نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية".
ومما استدلوا به:
أولا: عموم قول الله عز وجل: (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين) (البقرة من الآية195)، فعموم الأمر هنا يشمل حتى طريقة القتل في جهاد الكفار، والقتل بهذه الأسلحة ليس من الإحسان في شيء، ويوضح هذا الأصل الثاني.
ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة) [31] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn31) ، و (القِتلة) بكسر القاف معناها صفة القتل، والقتل بهذه الأسلحة ليس من الإحسان.
ثالثا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة [32] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn32)، والقتل بهذه الأسلحة فيه تمثيل بمن يقتل بها.
رابعا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء [33] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn33)، واستعمال هذه الأسلحة ذريعة لقتلهم.
ويمكن أن يجاب عما مضى، بأن وقوع ذلك هو على سبيل التبع، وليس أصلا، والقاعدة عند العلماء: أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا [34] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn34).
ويؤيد هذا ما رواه الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مرَّ بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بِوَدَّان وسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم) [35] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn35).
قوله: (يُبَيَّتون) أي: يغار عليهم بالليل فلا يعرف الرجل من المرأة من الصبي.
¥