تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عجائب وشذوذات ينسبها ابن حزم لأهل السنة]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 03, 12:39 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل ما نسبه ابن حزم لأتباع الأئمة الأربعة صحيح؟ وأين أجد تلك الأقوال في مظانها؟ وكيف الإجابة على ما جاء عن عمر رضي الله عنه؟

إليكم ما جاء من آثار

مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406

13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان (مجهول الحال) عن أبي سلمة بن سفيان (وثقه أحمد، ولا أعلم إن سمع من عمر أم لم يسمع) أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها

13653 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله (بن جميع، ليّن الحديث) عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فينبغي الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

13654 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد (ثبت) عن ابن المسيب (مرسلاً) أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة

المحلى ج: 11 ص: 250

2218 مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة

قال أبو محمد حدثنا البغوي نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزان نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر ما قلت فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده مهد ثم تركها

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله وهو ابن جميع عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فينبغي الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد

قال أبو محمد رحمه الله قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه

وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنى كله وفيه الحد

وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف عن الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك

فإن قالوا إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع قلنا لهم وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير