فما هذا دينا وأف لهذا عملا المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهلا في الحرام ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى فقد علّموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزى والعذاب عنهم
ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى
ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود
ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ثم يأخذه الآخر من النقب ويخرجان آمنين من القطع
ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملعونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة
ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ورأي فاسد وإتباع الهوى المضل
قال أبو محمد رحمه الله وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما المستأجر ولا فرق وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر وهو أكل المال بالباطل
وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط
أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا وبالله تعالى التوفيق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 03, 12:40 م]ـ
2219 مسائل من نحو هذا قالعلي من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا فاذا
قال أبو محمد رحمه الله وهذه من تلك الطوام فإن قالوا كيف نجده في وطء امرأته وأمته قلنا لهم لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه فإن قالوا ليس ابن فراش قلنا صدقتم ولذلك نحده على الوطء السالف لأنه لم يكن وطء فراش
قال أبو محمد رحمه الله ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى كاملا والقود او الديه والقيمة لانها كلها حقوق اوجبها الله تعالى فلا تسقطها الآراء الفاسدة وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها فما سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون يزني فيلزمه الحد فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى سقط عنه حد الزنى نبرأ إلى الله تعالى من ذلك ونحمده على السلامة منها كثيرا وبه نستعين