تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تلغى الطلقة الأولى؟]

ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:53 م]ـ

هل يوجد من يقول من أهل العلم بالغاء الطلقة الأولى بالبينونة الصغرى وارجاع المرأة بعقد جديد؟ فاذا طلقها وبانت منه بانقضاء العدة وأرجعها بعقد جديد فهل يوجد من يقول بالغاء الطلقة الأولى؟ أفيدونا بالنقل عن أهل العلم ان وجد بارك الله فيكم.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:14 م]ـ

قال الشيخ الفاضل د. عبد الرحمن العايد في شرحه للروض المربع ما نصه:

أ- إن يطلّقها طلاقا رجعيا سواء واحدة أو اثنتين ثم يراجعها سواء قبل انقضاء عدتها أو بعد انقضاء عدتها بعقد جديد فهنا ترجع إلى زوجها ويحسب عليه الطلاق السابق باتفاق الفقهاء.

ب ـ أن يطلقها طلاقا بائنا ثم تنكح زوجا غيره ثم ترجع إلى الزوج الأول فإنها في هذه الحالة ترجع إلى زوجها بطلقات جديدة باتفاق الفقهاء.

ج ـ أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم تنقضي عدتها فتنكح غيره ثم يطلّقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فهل تعود إليه بطلقات جديدة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: تعود بطلقات جديدة.

واستدلوا: بأن نكاح الزوج الثاني إذا كان يرفع الطلقات الثلاث فمن باب أولى أن يرفع الطلقة والطلقتين.

القول الثاني: يحسب عليه الطلاق السابق.

واستدلوا: بأن نكاح الزوج الثاني لم يفد حِلاً ولا يرفع تحريماً فوجوده كعدمه بخلاف النكاح الثاني بعد طلاق الثلاث فإنه يرفع تحريماً ويفيد حلاً.

والثاني هو الراجح، وقد رجحه ابن عثيمين

ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:14 م]ـ

بارك الله فيك أخي عبدالكريم ونفع بك

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[17 - 04 - 10, 08:40 م]ـ

وإياك أبا الوفاء,,,,,

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير