[نقطة تحتاج توضيح في شرح الزاد للحمد]
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 06:55 م]ـ
مسألة: إذا شك في المدة يعني مدة المسح هل ما زالت باقية أم إنها انتهت فما الحكم؟
مثال: رجل مسافر وقال: لا أدري هل بقي من مدة المسح شيء أم لا؟
فإنه يبني على الأصل، والأصل هو الغسل، فالأصل أن القدمين يغسلان، والمسح إنما هو رخصة.
فعلى ذلك: تبني على الأصل وهو غسل القدمين – وهذا قد اتفق أهل العلم عليه – كما أنه هو الاحتياط في هذا الباب العظيم الذي هو مرتبط بهذا الباب العظيم وهو الصلاة. شرح الزاد للحمد
السؤال هل المرادغسل القدمين فقط أم عبر بالقدمين من باب التغليب وان المراد الوضوء الكامل بما فيه غسل القدمين.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 01:45 ص]ـ
مسألة: إذا شك في المدة يعني مدة المسح هل ما زالت باقية أم إنها انتهت فما الحكم؟
مثال: رجل مسافر وقال: لا أدري هل بقي من مدة المسح شيء أم لا؟
فإنه يبني على الأصل، والأصل هو الغسل، فالأصل أن القدمين يغسلان، والمسح إنما هو رخصة.
فعلى ذلك: تبني على الأصل وهو غسل القدمين – وهذا قد اتفق أهل العلم عليه – كما أنه هو الاحتياط في هذا الباب العظيم الذي هو مرتبط بهذا الباب العظيم وهو الصلاة. شرح الزاد للحمد
السؤال هل المرادغسل القدمين فقط أم عبر بالقدمين من باب التغليب وان المراد الوضوء الكامل بما فيه غسل القدمين.
الشيخ أبو المنذر وفقه الله كلام الشيخ إنما هو منصب على المسح على الخفين عند الوضوء في حال احتاج لابس الخفين للوضوء إما تجديدا أو عن حدث وعليه فغسل القدمين كذلك عند الوضوء إذ أن غسل القدمين من غير وضوء لا دخل له في الطهارة
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 06:19 م]ـ
رفع الله قدركم وجزيتم خيرا
ولاأعلم كيف غابت عن ذهني أثناء قراءتي لها