تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[علماء الفرائض]

ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 01:08 ص]ـ

سلام عليكم

ارجو المساعدة في علم الفرائض

التركة800 ريال

الورثون

ام

وابن

و4 اخوات

كيف يكون التقسيم

الله يكتب اجركم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 01:52 ص]ـ

بارك الله فيك

قال جل وعلا (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

قال جل وعلا (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:16 ص]ـ

سلام عليكم

ارجو المساعدة في علم الفرائض

التركة800 ريال

الورثون

ام

وابن

و4 اخوات

كيف يكون التقسيم

الله يكتب اجركم

هذه مسألة بسيطة، لا تحتاج أخي الكريم إلى علماء بالفرائض.

أما أخوات المتوفى الأربع، فمحجوبات بالإبن الصلبي:

وعليه فلأم المتوفى السدس:

133.33 ريال،

ومابقي: فللعاصب بنفسه، وهو الإبن.

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:52 م]ـ

بارك الله فيك

قال جل وعلا (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

قال جل وعلا (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

عندما يُقال أخي الكريم أبا الحسن في مسألة فرضية:

والوارثون:

ام،

وابن،

و4 اخوات،

فإن الإسناد هو إلى الميت.

أي أن المقصود:

أم الميت،

وابن الميت،

و 4 أخوات للميت،

وليس كما ظننت:

زوجة الميت، وخمسة أولاد: ابن وثلاث بنات.

ـ[البهي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:02 م]ـ

أحسنت أخي عبدالقادر ... ونفع الله بك.

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:09 م]ـ

أحسنت أخي عبدالقادر ... ونفع الله بك.

وأنت جزيت خيرً أخي الكريم،

وبارك الله فيك.

ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:30 م]ـ

اشكركم من كل قلب

ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:49 م]ـ

بارك الله فيكم

مسالة اخرى

التركه15000

الميت زوج

وترك

زوجة

4 بنات

وابن

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[12 - 04 - 10, 04:57 م]ـ

هذه مسألة بسيطة، لا تحتاج أخي الكريم إلى علماء بالفرائض.

أما أخوات المتوفى الأربع، فمحجوبات بالإبن الصلبي:

وعليه فلأم المتوفى السدس:

133.33 ريال،

ومابقي: فللعاصب بنفسه، وهو الإبن.

عندما يُقال أخي الكريم أبا الحسن في مسألة فرضية:

والوارثون:

ام،

وابن،

و4 اخوات،

فإن الإسناد هو إلى الميت.

أي أن المقصود:

أم الميت،

وابن الميت،

و 4 أخوات للميت،

وليس كما ظننت:

زوجة الميت، وخمسة أولاد: ابن وأربع بنات.

ولا بد أخي الكريم أبا الحسن الأثري،

من أن الشيخ عاشور؛ شيخك في الرياضيات؛

سوف يوافقني على ذلك!!

ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:01 م]ـ

بارك الله فيكم

مسالة اخرى

التركه15000

الميت زوج

وترك

زوجة

4 بنات

وابن

حل المسألة

للزوجة الثمن وهو 1875

والباقي للابن والبنات تعصيبا فللذكر مثل حظ الأنثيين

فيكون للبنت الواحدة 1458.33333

وللابن مثل حظ الانثيين وهو2916.66666666

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير