تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم هذا العقد]

ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:18 م]ـ

صاحب شركة نظرا لتضرر سياراته بالشركة من قبل مندوبي التسويق لديه لاستخدامهم سيارتها في مصالحهم الشخصية خارج نطاق العمل.

فأقترح صاحب الشركة تمليك السيارات لمندوبي الشركة مقابل خصم قيمة السيارة من قيمة النسبة التي يتقاضها المندوب، مع العلم أنه سيتم الاستفادة من السيارة من قِبل الشركة مع السماح للمندوب بإستعمالها في مصالحه الخاصة بحكم إنها ملكه. وأشترط صاحب الشركة عدم بيع السيارة قبل سداد قيمها بالكامل،مع العلم انه سيتم الاتفاق على خصم أجرة استخدام السيارة من قيمتها لصالح المندوب نظرا لاستفادة الشركة منها بعد تمليكه للسيارة

ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[14 - 04 - 10, 01:14 ص]ـ

للتذكير والرفع

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:54 م]ـ

لا مانع شرعي والله أعلم بشرط أن يدفع صاحب العمل لهم بدل مواصلات وتنقل يساوي مصروف السيارة من وقود وصيانة واستهلاك (تقادم) ....

وإلا يكون العقد محرم لما فيه من الغبن واستغلال حاجة المندوبين للعمل (خصوصا إذا كانوا من خارج البلد -حيث يكثر الإستغلال في مثل هذه الحالات) ولو وافقوا على العقد ... والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {[النساء:29].

وقال تعالى:

:} وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {[البقرة:188]

وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعير له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ إنسان بخطامه أو بزمامه فقال: " أي يوم هذا؟ " فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى. قال: " فأي شهر هذا؟ " قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: " أليس بذي الحجة؟ " قالوا: بلى. قال: " فأي بلد هذا؟ " قال: فأمسكنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: " أليس بالبلد الحرام؟ " قلنا: بلى. قال: " فإن دماءكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ":

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِي ِّصلى الله عليه وسلم: قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ» البخاري.

فتأملوا بارك الله بكم شدة تحريم المسلم على المسلم من دم ومال وعرض!!!

وينطبق هذا على الموظفين الذين يستخدمون ما تحت أيديهم من سيارات وغيرها لأغراضهم الشخصية بدون إذن صاحب العمل .... !!!

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير