قال الحليمي: العنت الضرر.شعب الإيمان للبيهقي (5/ 179) 6278
قال الألباني: وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.السلسلة الصحيحة (2/ 218)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:
المذهب المالكي:
وسئل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما يخشى على فاعله من السقوط إذ قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية، فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس، وإن خشى أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله، لما روى عن جابر بن عبد الله ... ، وهى نهى أدب وإرشاد لهذه العلة، والله أعلم وبه التوفيق.البيان والتحصيل (18/ 50)
راجع:الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (2/ 315)، الذخيرة - للقرافي (13/ 267)،فيض القدير (6/ 341).
المذهب الشافعي:
قال النووي: يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما ... قال الخطابى سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة ... المجموع (4/ 466)،معالم السنن 288 (4/ 203)،عون المعبود (11/ 131)
راجع:نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (2/ 382)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 309)، حاشية الجمل على المنهج (3/ 475).
المذهب الحنبلي:
قال البهوتي:و (لا) يكره (الانتعال) قائما وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار. كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 285)
راجع: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 316) مسألة 18،شرح منتهى الإرادات (1/ 157)،الآداب الشرعية (4/ 252).
الخلاصة: أن النهي محمول على الإرشاد أو الكراهة وليس على التحريم، ومحله إذا كان لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إلى السقوط ويختلف ذلك باختلاف الناس وباختلاف النعل نفسه. 000000
رابعاً: البدء بالرجل اليمين في الانتعال.
الأحاديث الواردة:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع). رواه البخاري (5/ 2200) رقم 5517
وفي لفظ مسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا».رواه مسلم (6/ 153) رقم5616
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.رواه البخاري (5/ 2200) رقم 5516
وفي لفظ مسلم، قالت: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل. صحيح مسلم (1/ 155) رقم 639
قولها:التيمن أي البداءة باليمين. فتح الباري لابن حجر (1/ 208)،وقولها: في تنعله أي لبس نعله.فتح الباري لابن حجر (1/ 269)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:
قال النووي: يستحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنطافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الابط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك الثانية يستحب البداءة باليسار فى كل ماهو ضد السابق فى المسألة الأولى فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطى المستقذارات وأشباهها.شرح النووي على مسلم (14/ 74)،و نفس المصدر (3/ 160)،فتح الباري لابن حجر (1/ 270)
المذهب المالكي:
¥