[حكم الزواج بدون كتابة العقد]
ـ[ابو بندر]ــــــــ[09 - 04 - 03, 02:47 م]ـ
السلام عليكم
اذاخطب الانسان امراه ووافق ولي امرها والمراه وكان هناك شهود مثل ابوها او اخوها ولم يكتبوا العقد. وبعد ايام تقدم رجل اخر لم يعلم انها مخطوبه ووافقت وتزوجوا فهل الزواج صحيح.
وهل يلزم في الزواج شهود ورضا المراة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 04 - 03, 05:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذا يعتمد على اللفظ الذي كان بين ولي الأمر والخاطب، فإن كان من الأفاظ التي ينعقد بها الزواج فهي زوجة الأول، ولا يشترط في ذلك كتابة العقد، فالعقد قد تم باللفظ.
وإن لم يكن من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، فهي خطبة مجردة، فالزواج الثاني صحيح، و لا إثم على الخاطب الثاني لعدم علمه.
أما الشهود ففي اشتراطهم خلاف، و الأحوط الإشهاد.
أما رضا المرأة فإن كانت ثيباً فلا بد من رضاها، وأما إن كانت بكراً صغيرة فلا يشترط رضاها.
وإنت كانت بكراً كبيرة ففيها خلاف، و هذه حكايته ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني:
وأما البكر البالغة العاقلة , فعن أحمد روايتان ;
إحداهما , له إجبارها على النكاح , وتزويجها بغير إذنها , كالصغيرة
وهذا مذهب مالك , وابن أبي ليلى , والشافعي , وإسحاق
والثانية , ليس له ذلك , اختارها أبو بكر.
وهو مذهب الأوزاعي , والثوري , وأبي عبيد , وأبي ثور , وأصحاب الرأي , وابن المنذر ;
لما روى أبو هريرة , {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله , فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت}. متفق عليه.
وروى أبو داود , وابن ماجه , عن ابن عباس , {أن جارية بكرا , أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.}
ولأنها جائزة التصرف في مالها , فلم يجز إجبارها , كالثيب , والرجل
ووجه الرواية الأولى ,
ما روي عن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الأيم أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن , وإذنها صماتها} رواه مسلم وأبو داود. فلما قسم النساء قسمين , وأثبت الحق لأحدهما , دل على نفيه عن الآخر , وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ,
ودل الحديث على أن الاستئمار هاهنا ,
والاستئذان في حديثهم مستحب , ليس بواجب , لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {آمروا النساء في بناتهن}. رواه أبو داود.
وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل , ويحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته , فتخييرها لذلك ,
ولأن ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة , كالنطق.