وقال الحافظ: ... ويحتمل أن يكون النهي لاكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال.فتح الباري (10/ 309)
لطيفة: الشيخ ابن عثيمين يمشي في المقبرة
جاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين (1/ 49) ((هذه مسائل من تدوين شيخنا الفاضل: د أحمد بن عبد الرحمن القاضي))
مسألة (197) (2/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس (30/ 1/1418هـ) بين القبور، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور.
فأجاب: للأمرين معاً. وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله، وقبر الوالد رحمه الله، ولكن اشتبهت علي. وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي.
مسألة (198) (24/ 7/1417هـ)
كان فضيلته رحمه الله قد خلع نعليه، ودخل بين القبور، فلما مشى قليلاً لبسهما، وتوغل في وسط المقبرة يقصد قبراً، أو أكثر.
فسألته: منع النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشي بين القبور في قصة صاحب السبتيتين، وأمره إياه بإلقائهما: (يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك) (17)، هل هو بسبب كونهما نعالاً فاخرة، كما وجه ذلك بعض العلماء؟ حيث أنكم مشيتم بالنعال؟
فأجاب: كلا. ولكن للحاجة، حيث أن الأرض فيها شوك.
تاسعاً: المشي في النعل الواحدة.
الأحاديث الواردة:
1 - عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يمش أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا».
رواه البخاري (5/ 2200) رقم 5518،و مسلم (6/ 153) رقم 5617،و ابن حبان في صحيحه (12/ 274) رقم 5460،وأبو داود في سننه (2/ 467) رقم 4136
2 - عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
رواه مسلم (3/ 1661، رقم 2099)، وأبو داود (4/ 70، رقم 7). ورواه أيضًا: أحمد (3/ 293، رقم 14150)، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 179، رقم 6277).
- عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعاً.
رواه الطبراني في الأوسط (4/ 216) رقم 4014، وقال: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي فديك.وقال الهيثمي:وإسناده حسن.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 167) رقم 8633،وقال بن مفلح:وأحسب هذا لا يصح.الفروع وتصحيح الفروع (1/ 315)
- وعن عائشة قالت: ربما مشي النبي صلى الله عليه و سلم في نعل واحدة.رواه الترمذي (4/ 244) رقم 1777
وقال الحافظ:وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة .. مشى في النعل الواحدة .. وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة.فتح الباري (10/ 310)،وفي الفروع (1/ 315) قال: وأحسب هذا لا يصح.
وقال بن عبد البر: قيل لم يرو هذا والله أعلم إلا مندل بن علي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ومندل وليث ضعيفان لا حجة في ما نقلا منفردين فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأئمة وبالله التوفيق.الاستذكار (8/ 313)
قال الطحاوي: لا نحب لكم أن تضيفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الاختلاف في مثل هذا إنما يكون بعد تكافؤ الأسانيد فيه، وثبوت الروايات له، فأما إذا كان بخلاف ذلك فلا يكون كما ذكرت، وبعض رواة الحديث في هذه الرواية ليس ممن يحتج به فيها ولا ممن يجوز أن يعارض .... فإنما هو من حديث مندل وليس من أهل الثبت ممن ذكرنا قبله في الفصل الأول من هذا الباب لا سيما، وإنما روى ما ذكرت عن ليث بن أبي سليم وهو أيضا وإن كان من أهل الفضل فإن روايته ليست عند أهل العلم بالأسانيد القوية
. مشكل الآثار (3/ 373)
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك
مسألة: المشى في النعل الواحدة، اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: الكراهة،وهو مذهب الجمهور:
المذهب المالكي:
¥