ويكره تنزيها المشي في نعل واحدة إلا أن يكون أقطع الرجل فلا بأس بمشيه بنعل واحدة. الفواكه الدواني (2/ 315)
قال أبو عمر هذا نهي أدب وإرشاد والله تعالى أعلم وإجماعهم أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه النعل وليس عاصيا عند الجمهور وإذا كان بالنهي عالما وأما أهل الظاهر فقالوا هو عاص إذا كان بالنهي عالما.الاستذكار (8/ 312)،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (18/ 177)
قال أبوحَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ القرطبيّ:ولا خلاف: في أن أوامر هذا الباب ونواهيه: إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب ولا الحظر عند معتبر بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 98)
المذهب الشافعي:
يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر صرح به صاحب الابانة وآخرون ولا خلاف.المجموع (4/ 466)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 68)،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 309)،شرح النووي على مسلم (14/ 75)
المذهب الحنبلي:
ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ولو يسيرا سواء كان في إصلاح الأخرى أو لا. كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 284)،شرح منتهى الإرادات (1/ 156)،الفروع وتصحيح الفروع (1/ 315)،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (2/ 599).
دليل القول الأول:
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.وقد مرّ ذكرها.
وقد حمل الجمهور النهي الوارد في هذه الأحاديث على الكراهة فإنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة قالت {ربما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعل الواحدة}،صارفة من التحريم إلى الكراهة.
القول الثاني: التحريم،وهو قول الظاهرية
قال ابن حزم: فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعا، فان خلع إحداهما دون الاخرى فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى، وإذا كان بابقائه عاصيا فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه.المحلى (2/ 104)
قال الصنعاني: ظاهر النهي عن المشي في نعل واحدة التحريم ... سبل السلام (4/ 157)
سئل شيخنا ابن باز عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمشي أحدكم في نعل واحدة)
فقال: ظاهر النهي التحريم.
فقال السائل: قد تكون النعل في مكان والأخرى فريبة منها.
فقال: لا يلبسهما إلا جميعا.
فقال السائل ولو خطوة واحدة.
فقال: احرص على أن لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة. من موقع ملتقى أهل الحديث نقلاً عن جوال زاد التي ينتقيها ويكتبها الشيخ المنجد بنفسه دليل القول الثاني:
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.وقد مرّ ذكرها.
وضعفوا الأحاديث الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة،وتمسكوا بظاهر النهي،وقد مرّ الكلام على حديث عائشة عند الترمذي، وكذلك استدلوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة.ولا شك أن التشبه بالشيطان من المحرمات. والمسلم ينبغي عليه أن يخالف الشيطان، ولا ينبغي له أن يشابه الشيطان.
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب.
علة النهي عن المشي في النعل الواحدة.
واختلفوا في علة النهي
القول الأول:
قال بن العربي: العلة فيها أنها مشية للشيطان. فتح الباري لابن حجر (10/ 309)
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة ".أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (2/ 142).قال الألباني:: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سليمان المرادي و هو ثقة .... فأقول: الصحيح من هذه الأقوال، هو الذي حكاه ابن العربي أنها مشية الشيطان. "السلسلة الصحيحة" 1/ 616:348
وقد نص على هذه العلة من المالكية صاحب كتاب الفواكه الدواني (2/ 315)
القول الثاني:
¥