ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 04 - 10, 04:20 م]ـ
تنبيهات ومحاذير:
التنبيه الثاني:حكم خلع النعال عند التحية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (3/ 93)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7753)
س2 ما حكم خلع النعال عند التحية في الشريعة الغراء؛ لأن بعض العلماء يبيحون ذلك، ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (سورة طه الآية 12) وهل هذا صحيح؟
ج2: لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بالصلاة بالنعال.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التنبيه الثالث: موضع النعل لا تعلق له بالأدب مع الله
عندنا عادة في مصر أنه إذا رأى أحدنا الشبشب (النعال) مقلوبا وضعه على هيئته الصحيحة، بحجة أنه إذا كان مقلوبا كان في جهة السماء حيث الله تبارك وتعالى ... فهل هذا العمل صحيح وفيه توقير لله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نجد أحداً من أهل العلم ينص على أن وضع النعال على شكلها الصحيح فيه أدب مع الله تعالى وأن عكسه خلاف ذلك، بل لعل هذا من خرافات الشعوب التي لا تستند إلى أصل شرعي.
موقع فتاوى الشبكة الإسلامية
التنبيه الرابع: اعتقاد أن أجر الحافي على الضعف من أجر المنتعل
يعتقد بعض الناس أن تقصد المشقة يحصل به الأجر الكبير، فترى بعض الجهلاء يستحب أداء مناسك الحج حافياً تقرباً إلى الله،أو غير ذلك من الطاعات مستدلاً ببعض الأحاديث ومنها ما ذكره الطبراني.
- قال الإمام الطبراني: حدثنا علي بن الحسن بن سهل البلخي قال نا يوسف بن عبد الله العطار البلخي قال نا سليمان بن عيسى السجزي قال نا سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فإن الله يضاعف اجره على المنتعل. لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سليمان تفرد به يوسف.المعجم الأوسط (4/ 275) رقم 4183
قال الهيثمي:رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن عيسى العطار كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (1/ 159)
قال الألباني: قلت: وهذا موضوع، آفته السجزي، قال الذهبي:" هالك، قال الجوزجاني: كذاب مصرح، وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن عدي:يضع الحديث ".وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 217) من طريق الخطيب، وقال:" موضوع، سليمان كذاب يضع " ... سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ 458) رقم 2438
قلت: فقد علمت ضعف هذا الحديث بل وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم،فلا يتمسك به،ولا يعمل به.
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 04 - 10, 04:21 م]ـ
مسائل متفرقة:
لقطة النعل
إذا أخذ حذاء غيره قصداً أو سهواً وترك غيره، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة نعاله أم لا؟
الجواب:
عند الحنابلة والمالكية:إن لم يتعمد الأخذ فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه بيع المتروك، واستيفاء حقه منه، ومن أهم علامة التعمد الأخذ أن يكون المأخوذ أفضل من المتروك، ولو كان المتروك خيراً من المأخوذ أو مثله دل ذلك على السهو والغفلة فهو بمنزلة الضائع تجري عليه أحكام اللقطة. المغني 6/ 373 ,و السلسبيل في معرفة الدليل 2/ 601،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (3/ 251)
وعند الشافعية:إن تبدل نعله بنعل غيره فيأخذها ولا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها، وله في هذه الحالة بيعه وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنه إن علم أنه لمن أخذ نعله وإلا فهو لقطة.تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 507)،حاشية الجمل على المنهج (7/ 451)
الخلاصة: إن لم يتعمد الآخذ للنعال أخذها فالمتروكة لقطة،وإن تعمد أخذها فللمأخوذة نعالها استيفاء حقه منها،عند الجمهور
بين الأساطين موضع النعال في المسجد
¥