تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ الألباني رحمه الله: لا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات، كُنَّ قديماً قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها، فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي، فتصبح طويلة فتُرى، ثم مع الزمن تحَوَّل هذا إلى النعل بالكعب العالي، أما هذا النعل الذي يجعل المرأة - يعني - تتغير مشيتها تميل يميناً ويساراً، ومن أجل ذلك اخترع الفساق الكفار هذا النوع من النعال، فلا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلاً بكعب عالي، لاسيما في كثير من الأحيان بيكون سبب في إيذاءها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى سبب.

التنبيه السادس:يحرم على النساء لبس نعال الرجال،ويحرم على الرجال لبس نعال النساء.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.رواه البخاري في صحيحه (5/ 2207) رقم 5546

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.

رواه ابن حبان في صحيحه (13/ 62) رقم 5751،وأحمد في المسند (14/ 61) رقم 8309،والحاكم في المستدرك (4/ 215) رقم 7415، وأبو داود في سننه (2/ 458) رقم 4098.والحديث صحيح

قال ابن بطال: قال الطبرى: فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى هى للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة.

فمما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس النساء: البراقع والقالائد والمخانق والأسورة والاخلاخل، ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التى هن بها مخصوصات فانخناث فى الأجسام، والتأنيث فى الكلام.

مما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال: النعال والرقاق التى هى نعال الحد والمشى بها فى محافل الرجال، والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها فى محافل الرجال وشبه ذلك من لباس الرجال، ولايحل لها التشبه بالرجال من الأفعال فى اعطائها نفسها مما أمرت بلبسه من القلائد والقرط والخلاخل والسورة، ونحو ذلك مما ليس للرجل لبسه، وترك تغيير اليدى والأرجل من الخصاب الذى أمرن بتغييرها به. شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال (9/ 140)

وفي اللقاء الشهري (مع الشيخ بن عثيمين) [65] في ليلة الأحد الخامسة عشرة من شهر صفر عام (1420هـ).

حكم لبس النساء للنعال التي تشبه نعال الرجال

سائلة تقول: فضيلة الشيخ! ظهر في الآونة الأخيرة نعال نزلت تشبه نعال الرجال من حيث الإصبع، فما حكم لبسها وفقك الله؟

الجواب: أرى أن لبسها حرام؛ لأني رأيتها ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها لرجل، صحيحٌ أن أسفلها غليظ ليس كنعل الرجال، لكن الحكم على الظاهر، الظاهر إذا رآها الإنسان قال: هذه نعل رجل، الخاتم والسير كله من نعل الرجال، فلبس هذا حرام، وشراؤه حرام، وبيعه حرام، وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء) فهل يرضى أحد أن يدخل تحت لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟! لا أحد يرضى، لذلك أرى أن تقاطع هذه النعال، وألا تشترى، ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسئولين عما يرد على هذه البلاد من مثل هذه الأمور، حتى يمعنوا ما كان حراماً.

>>>

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلاة على رسول الله ..

بارك الله فيك أخي على هذا، لكنك أضحكتني أضحك الله سنك .. وغفر لك

ما هذا يا رجل؟!!

إليك بعض التعليقات، أسأل الله السداد والقبول:

لو سلمنا بصحة الأثر، ثم سلمنا -جدلاً- أيضا بأن المقصود به الكعب العالي!

فالأثر بيان لفعلتهم عند المساجد لقصد إفساد الرجال، وليس فيه تحريم الكعب العالي كذا مطلقا!!

ثم زدت الطين بلة -غفر الله لك-، فذكرت مفاسد الكعب العالي!

قلت إنه تقليد للنساء الغربيات، وبالتالي فهو محرم من حيث أنه تشبه، وهو ليس كذلك؛ فالكعب العالي من الزينة التي لا يختص بها الكفار، ككثير من الألبسة التي يصنعونها لكنهم لا يختصون بها، بل هي من الزينة التي لا بأس بها في موطنها، (حيث يجوز إظهار الزينة).

ثم لو افترضنا صحة ما ذكرت، فهذا ليس من المفاسد! بل هو من أدلة أصل المسألة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير