تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذه المعاملات تعد ربوية؟]

ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:10 م]ـ

السلام عليكم أخواني الكرام،

هناك محاسب يعمل في شركة لا تأخذ الربا من البنك، إنما تقوم بدفع الربا للبنك، مثلاً الشركة لا تستفيد من الفوائد الربوية من البنك، بل هي تدفع للبنك فوائد ربوية للخدمات التي يقدمها البنك للشركة،

هل مال الشركة مختلط؟ .. و أن كان مختلط، هل الراجح ان المال المختلط لا بأس به بالنسبة لدفع الرواتب للموظفين؟

هذه المسألة الاولى، الثانية هي

هل يجوز صرف شك من البنك مباشرة .. و الحصول على المال للشركة؟

هل يجوز الذهاب الى زبون مُعين للشركة، و الحصول على شك منه سيعود الى الشركة و الشركة ستضعه في حسابها في البنك الذي لا تحصل عليه فوائد ربوية .. انما تدفع عليه .. ؟

و اخر سؤال، الشكات التي ترتجع بسبب عدم وجود رصيد، البنك يأخذ عمولة 5 $ على كل شك .. هل هذه الـ 5 $ ربا؟ و هل يجوز ان يقوم المحاسب بتقيدها في قيود المحاسبة؟

مع العلم ان هذا المحاسب يقوم بتقييد الشيكات التي تحصل عليها الشركة في برنامج للمحاسبة .. و لكن يكون ادخال الفوائد الربوية ..

أتمنى الإجابة .. و أجركم على الله ..

ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 02:44 م]ـ

للرفع، ساعدوني يا اخوة بالله عليكم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 04 - 10, 05:27 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أبا مسلم وزادك حرصا على مرضاته واجتناب معصيته

،، فضلا انظر الفتاوى التالية: -

رقم الفتوى: 109466

عنوان الفتوى: حكم من يحسب الفوائد ويكتبها ويوقع على شيكات متضمنة فوائد ربوية

تاريخ الفتوى: 14 جمادي الثانية 1429/ 19 - 06 - 2008

السؤال

أرجو أن يتسع صدركم الرحب لأسئلتي خاصة أن الموضوع يؤرقني وهام جداً لي ولغيري .. الموضوع يتكون من شقين- الشق الأول: أعمل حالياً كمدخل بيانات على الحاسب الآلي في مصنع لإنتاج أعلاف للمواشي وطبيعة وظيفتي أني أدخل بيانات الموظفين على قاعدة بيانات خاصة بهم على الحاسب بالإضافة إلى المكاتبات اليومية، وفي بعض المكاتبات القليلة يكون علي أن أكتب وأطبع ورقا فيه فوائد بنوك عادية (ربوية) ومثلاً أوراق الميزانيات المالية السنوية ويكون فيها بند للفوائد، ولقد رفضت منذ البداية من مدير المصنع كتابة هذه الأوراق بعد أن ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وبعقاب الله في القرآن الكريم لآكل الربا، فهل الذي فعلته حلال أم حرام، أم هو تقصير في عملي خاصة أن المدير أوكل كتابة هذه الأوراق للكتابة على الآلة الكاتبه وهم يفعلون هذا منذ زمن بعيد حوالي (25 عاماً أو أكثر) وأنا حديث التعيين، فهل يقع علي إثم في ذلك أم أطلب نقلي لوظيفة أخرى بعيدة عن مثل هذه الأمور حيث أخشى أن تحصل مشاكل في العمل بسبب هذا الموضوع؟

الشق الثاني: هل من يحسبون الفوائد ويكتبونها ويوقعون على شيكات متضمنة فوائد بنوك ربوية مثل الحسابات في المصنع أو المدير حينما يوقع على الشيك النهائي محسوب فيه الفائدة والمبلغ الأصلي حتي يتم صرف مرتبات العاملين والموظفين في المصنع يقعون جميعاً تحت كبيرة الربا، وهل مرتباتنا بهذا الشكل حلال رغم أن باقي الموظفين منهم (المهندسين- والسائقين- والعمال) وكلهم بعيدون عن الربا واحتسابه أو المشاركه فيه، ولقد قال شيخ من الشيوخ الأفاضل من الممكن أن تطهروا مرتباتكم الشهرية القادمة من البنوك العادية بالصدقات الشهرية عن كل مرتب يتم قبضه حتى إن كنت تعمل بعيدا عن أصول أو فروع الربا هذا فقط لأن المرتب قادم من البنك العادي الربوي، فهل هذا يجوز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير وأثابكم الله المغفرة والرحمة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير