تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن اقتراض الشركة التي تعملون بها بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

فيحرم على أصحاب الشركة المذكورة الاقتراض بالربا، ويجب عليهم المبادرة إلى التوبة لله عز وجل والتخلص من هذه القروض الربوية، وعليكم نصح أصحاب الشركة وأن تبينوا لهم حرمة الاقتراض بالربا وضرره في الدنيا والآخرة ...

أما حكم العمل بهذه الشركة فله حالتان:

الأولى: أن يكون العمل له علاقة بتلك القروض الربوية من تحصيل أو سداد أو كتابة أو شهادة أو غير ذلك من أنواع الإعانة فلا يجوز العمل في تلك الشركة لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. ولحديث جابر المتقدم إذ فيه دليل على تحريم الإعانة على الربا، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة الملجئة، وهي التي تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة، وراجع في بيان حد الضرورة الفتوى رقم: 6501.

والحالة الثانية: أن يكون العمل لا تعلق له بالقروض الربوية بأي وجه من وجوه التعلق، فلا حرج في العمل في هذه الشركة في هذه الحالة إذا كان نشاط الشركة في المباحات.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63411، 51469، 115033، 65327 .. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أمركم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

****************************

رقم الفتوى: 10398

عنوان الفتوى: حكم أموال صاحب البنك الربوي

تاريخ الفتوى: 29 جمادي الثانية 1422/ 18 - 09 - 2001

السؤال

ماهو حكم أموال صاحب البنك الربوي؟

وما هو حكم من يعمل عند هذا الإنسان في أعمال أخرى تشد أزره وتقويه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأموال صاحب البنك الربوي قسمان:

الأول: ما كسبه من حلال، فهو حلال له ولغيره.

الثاني: ما كسبه من الربا والمعاملات المحرمة، وهذا حرام عليه هو قطعاً، ويجب عليه التخلص منه برده إلى أصحابه إن علموا، وإلا فبصرفه في مصارف الخير كالفقراء والمساكين وبناء المستشفيات، وكفالة الأيتام، ونحو ذلك كما تجب عليه التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار.

أما بالنسبة لمن يأخذه منه، فإن كان قد أخذه عن طريق البيع والشراء، فلا بأس في ذلك، وكذا إذا أخذه عن طريق الهدية، أو أكل من طعامه حيث دعاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم معروفون بأخذهم الربا، فكان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم، ويبيع ويشتري ويجيب دعوتهم إلى الطعام، وكذلك أيضاً كان المسلمون من بعده، وهذا إذا لم يكن كل المال أو غالبه محرماً، فإن كان حراماً أو غالباً عليه الحرام، فالواجب هو تجنبه إلا فيما يتم من بيع وشراء ونحوهما من أنواع المعاوضات.

وأما العمل عند صاحب البنك الربوي، فإن كان في أعمال أخرى مباحة منفصلة عن الأعمال المحرمة فلا بأس في ذك، وإن كان في أعمال محرمة أو مختلطة بالمحرمة، فإنه لا يجوز لما فيه من العون على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***********************************

رقم الفتوى: 23520

عنوان الفتوى: حكم التعامل مع من يتعامل بالربا ...

تاريخ الفتوى: 02 شعبان 1423/ 09 - 10 - 2002

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشتري بضاعة من شركة أجنبية والسداد يكون إما عن طريق عمل تحويل بالمبلغ عن طريق إيداع الثمن في حسابهم في البنك الربوي أو عن طريق إعطائهم شيكا مصرفياً وهم يودعونه في حسابهم في البنك الربوي فهل في ذلك إعانة على الربا؟ وبصفة عامة هل يجوز الشراء ممن يستعمل الثمن في محرم مثل الربا وغيره؟

الرجاء الإجابة بسرعة جزاكم الله كل الخير ......

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وعليه، فالأفضل للمسلم أن يعامل ويتاجر من لا يتعامل بالحرام، حتى لا يكون عوناً لهم على ما يقدمون عليه من المعاصي.

فإن عاملتهم فلا إثم عليك ما لم تشارك أنت في الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود، وهم قوم كما وصفهم الله تعالى في كتابه متعاملون بالربا أكَّالون للسحت، وعليك أن تعطيهم مالهم أو الشيك في أيديهم دون أن تودعه في البنك الربوي، ثم هم يفعلون به ما شاءوا.

وانظر الفتوى رقم:

3361، والفتوى رقم:

23102.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*******************************

وبالله التوفيق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير