تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم هذا النوع من البيوع؟ (رشوة ستدفع بطريقة غير مباشرة)]

ـ[أنس زيدان]ــــــــ[17 - 04 - 10, 11:48 ص]ـ

قبل فترة، جاءني سؤال من أحد موظفي الشركة التي أعمل بها، عن حكم قيام شركتنا (ولنسمها أ) ببيع منتج لشركة أخرى (ولنسمها ب). هذه الشركة الأخيرة، ستبيعه لجهة ثالثة (ج)، وستدفع رشوة لأحد الموظفين في (ج) كي يتم البيع. (جاهر مسؤول في الشركة (ب) بأنه سيدفع رشوة كي يتم البيع لـ (ج)؟

السؤال هو: ما حكم بيع المنتج بين الشركة (أ) وبين الشركة (ب)، بعد معرفة الشركة (أ) بأنه ستدفع رشوة بطريقة غير مباشرة؟

كنت قد سألت أحد طلبة العلم، فأجابني بأن البيع محرم، قياساً على النهي عن ببيع العنب لمن اتخذه خمراً، وعلى بيع السلاح وقت الفتنة ... ثم جاء من قال (ممن ينتسب إلى العلم) بأن القياس فاسد، وأن البيع صحيح لا شيء فيه.

أرجو التفصيل في الرد، وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[17 - 04 - 10, 02:40 م]ـ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل فترة، جاءني سؤال من أحد موظفي الشركة التي أعمل بها، عن حكم قيام شركتنا (ولنسمها أ) ببيع منتج لشركة أخرى (ولنسمها ب). هذه الشركة الأخيرة، ستبيعه لجهة ثالثة (ج)، وستدفع رشوة لأحد الموظفين في (ج) كي يتم البيع. (جاهر مسؤول في الشركة (ب) بأنه سيدفع رشوة كي يتم البيع لـ (ج)؟

السؤال هو: ما حكم بيع المنتج بين الشركة (أ) وبين الشركة (ب)، بعد معرفة الشركة (أ) بأنه ستدفع رشوة بطريقة غير مباشرة؟

كنت قد سألت أحد طلبة العلم، فأجابني بأن البيع محرم، قياساً على النهي عن ببيع العنب لمن اتخذه خمراً، وعلى بيع السلاح وقت الفتنة ... ثم جاء من قال (ممن ينتسب إلى العلم) بأن القياس فاسد، وأن البيع صحيح لا شيء فيه.

أرجو التفصيل في الرد، وجزاكم الله خيرا.

الأخ الكريم أنس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1 - الفعل المحذور والذى بسببه وقع الإشكال -وهو الرشوة- خارج عن فحوى عقد البيع بين المتبايعيين (أ - ب - ج) وعليه فإن صحت وإكتملت أركان وشروط البيع المعتبرة صح البيع ولا إشكال

2 - المعطى للرشوة وهو (ب) والآخذ لها وهو (ج) يدخلان فى اللعن. لقوله (لعن الله الراشى و المرتشى) ويتمثل ذلك فى الآمر بها ومعطيها وآخذها والآمر بأخذها وأما الطرف الأول وهو (أ) فإن كان يعلم بذلك ويستطيع الأنكار وجب عليه وإلا أثم بل و يخشى عليه ان يدخل فى اللعن إن رضى بذلك والأولى له ترك التبايع مع هؤلاء المرتشين. فإنه مع هؤلاء تمحى بركة البيع

3 - أما فساد العقد أو العقود بدعوى قياسها على بيع العنب لمن يتخذه خمرا فلا يخفى بطلانه لاختلاف مسلكى العلة بين المقيس و المقيس عليه

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير