ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 03:02 ص]ـ
لا أظن أن تكييف النازلة يكون على عقد الاستصناع، وسأعود في وقت آخر إن شاء الله لبيان ذلك حسب ما أفهمه ولا يضير أن أكون مخطئا فيه.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:01 ص]ـ
يطلق على هدا البيع في الجزائر بالبيع على التصاميم و يكون التسديد لشراء المسكن على حسب تقدم نسبة الأشغال حتى نهايتها.
الملاحظ في نوع هاته العقود أن المشتريين يتضررون أكثر في أجال تسليم المشروع و تماطل الشركات و هو مايسبب ضررا للزبون ... لكن على العموم فعقد صحيح.
و الله أعلم
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:11 م]ـ
لا أظن أن تكييف النازلة يكون على عقد الاستصناع، وسأعود في وقت آخر إن شاء الله لبيان ذلك حسب ما أفهمه ولا يضير أن أكون مخطئا فيه.
السؤال:
أريد شراء شقة تساهمية في عمارة، بحيث أقوم بدفع ثمنها بالتقسيط ويكون أول قسط قبل بناء العمارة، حيث تجمع أموال المستفيدين من هذه الشقق للبدء في المشروع، وهكذا يتم دفع الأقساط حسب مراحل البناء الثلاثة،
مع العلم أن الدولة تساهم ب 30% من المبلغ الذي يدفعه كل مشتري، هل يجوز شراء هذه الشقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء هذه الشقق يدخل تحت عقد الاستصناع وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:
الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
إذا تقرر هذا .. فإن تم شراء الشقة بحسب الشروط المتقدمة بحيث تكون موصوفة وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع، خالية من المحاذير الشرعية الأخرى مثل تعاطي الربا أو التعامل به جاز.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=28827
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[22 - 04 - 10, 03:05 ص]ـ
نقل للفائده
قول السائل: ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة، أفيدونا؟
الجواب: يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا يعتبر عقد استصناع، بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً.
وعقد الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (اصطنع خاتماً) رواه البخاري.
وثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة من الأنصار: مُري غلامَك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن) وفي رواية عند مسلم (انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة.).
وقد تعامل المسلمون بالاستصناع في مختلف العصور وما زالوا يتعاملون به من غير نكير. وقد أقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع ووضعت له ضوابط معينة، فمن ذلك ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
[بعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله - عقد الاستصناع - ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
¥