تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا يعتبر طلاقا أم ظهارا؟؟؟]

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل قال لزوجته: أنت حرام علي ويوم الإثنين تأتيك ورقتك، ويقصد بذلك الطلاق

ثم إنه ندم ويريد مراجعتها

فهل فعله هذا يعد ظهارا أم طلاقا؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 04 - 10, 05:41 م]ـ

إذا قال لزوجته: أنت علي حرام

إذا قال الزوج لزوجته: أنت علي حرام، فهل يكون هذا طلاقاً؟

الحمد لله

تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من حكم بأنه ظهار، ومنهم من حكم بأنه طلاق.

ولعل أرجح الأقوال: أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه.

وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

ويدل على ذلك: أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إن قال قائل: ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة (يعني: الطلاق والظهار واليمين)؟ قلنا: الفرق بينهم:

الحال الأولى: في اليمين هو ما نوى التحريم، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام، هذا معلق. فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك.

وكذلك: أنت علي حرام، قصده أن يمتنع من زوجته، فنقول: هذا يمين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ... ) إلى أن قال: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) وقوله: (مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) "ما" اسم موصول يفيد العموم، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس، فحكم هذا حكم اليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي يمين يكفرها. والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر.

والحالة الثانية: أنه يريد به الطلاق، فينوي بقوله أنت علي حرام، يعني: يريد أن يفارقها بهذا اللفظ. فهذا طلاق، لأنه صالح للفراق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

الحالة الثالثة: أن يريد به الظهار، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه، فهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار. وقال بعض العلماء: إنه يكون ظهارا؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ليس معناه إلا أنت حرام، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه، لأنه أشد ما يكون حراما عليه، فهذا يكون ظهارا) انتهى من "الشرح الممتع" (5/ 476).

وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب، وضرورة الحذر من إطلاقها، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ، من أن ينحل وينهار.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/81984

قلت -أنا أبو السها-: قد صرح الزوج بنية الطلاق فيكون طلاقا،- مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفقهاء فيما كان هذا الطلاق في طهر لم يمسسها فيه أو في غير طهر أو طهر مسها فيه-، أما عن مراجعتها فينظر إن كانت الأولى أو الثانية فله مراجعتها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة، فإن مضت ثلاثة القروء فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد /، وإن كانت الثالثة فلا ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره -كما هو نص الآية- والله أعلم

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 06:04 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير