[مناقشة رأي شيخ الإسلام في شهادة المرأة]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 05:51 م]ـ
يرى شيخ الإسلام أن المرأة إذا كانت عاقلة حافظة ثقة تقبل شهادتها كشهادة الرجل. ويرى أن آية البقرة تدل على حفظ الحقوق وتثبيتها ولا تدل على حصر الحكم بهذه الشهادة.
قال رحمه الله: " ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل، فأما إذا عقلت المرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد .. "
وقال: "والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين، لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود .. ".
وقال: "وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت، فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً".
كيف نوفق بين هذا وبين آراء المذاهب الأربعة وفيها كما في الموسوعة الكويتية:
وَمِنْهَا مَا يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ لا امْرَأَةَ فِيهِمَا، وَهُوَ مَا سِوَى الزِّنَى مِنْ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَحَدِّ الْحِرَابَةِ، وَالْجَلْدِ فِي الْخَمْرِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلا يُقْصَدُ مِنْهُ مَالٌ: كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلاقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالإِيلاءِ، وَالظِّهَارِ، وَالنَّسَبِ، وَالإِسْلامِ، وَالرِّدَّةِ، وَالْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالْمَوْتِ وَالإِعْسَارِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوِصَايَةِ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لا امْرَأَةَ فِيهِمَا " اهـ
"
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:15 ص]ـ
جزاك الله خير على هذه الدره
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 06:45 ص]ـ
أين طلاب العلم؟