تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إعادة الفريضة لتحصيل فضيلة]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:50 ص]ـ

هل يجوز للإنسان إذا صلى الظهر مثلا و لكن منفردا أنه حين يدرك جماعة تصلى الظهر أن ينوي صلاة الظهر مرة أخرى و يصلى معهم لإدراك فضيلة الجماعة؟ فإن كان الجواب بالجواز فكيف يصلى الإنسان صلاة فريضة مرتين و قد برئت الذمة بالصلاة الأولى حتى و إن كان بها نقص ما!!

ارجوا من اخواننا الرد مع ذكر الدليل بارك الله فيكم

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:11 ص]ـ

للفائدة وجدتُ هذه الفتوى لكن ما الدليل على جواز ذلك الفعل؟؟

السلام عليكم،

عمتي تصلي مع كل فرض عدد ركعات نفس الفرض مثلا الظهر 4 ركعات تصلي معه 4 ركعات فرض لأنها كانت مريضة ونوت بدون نذر أن تصلي مع كل فرض مثله فهل هذا يجوز. وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد:

فإن الفرض يسقط عن العبد إذا فعله مرة واحدة على الوجه المشروع، فإذا حصل فيه خلل جاز له إعادته إذا كان الخلل لا يؤثر في صحة صلاته طلباً لكمال الأجر، أما إذا كان الخلل يبطل صلاته، فالإعادة حينئذ واجبة، وكذلك تجوز إعادة الصلاة لإدراك فضيلة ما. كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، فإنه يستحب له إعادة الصلاة عند بعض العلماء، ويجب عند البعض الآخر، وكذلك إذا صلى منفرداً ثم وجد جماعة يصلون، أعاد معهم نفس الصلاة طلباً لفضيلة الجماعة، أما إذا لم يوجد سبب لإعادة الصلاة - كما ذكرنا في الأمثلة السابقة - فإن إعادة الصلاة غير مشروعة، لما ثبت في السند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " وعلى من يفعل ذلك أن ينوي بها نافلة مطلقة، أو سنة الظهر البعدية، لآن الفرض لا يطلب فعله إلا مرة واحدة، ولا يعاد إلا لسبب، فإن أعيد لغير سبب، كان ذلك زيادة، والزيادة في العبادة غير مشروعة كالنقصان منها، لأنه لا عبادة إلا بنص، ثم ننبه السائل إلى أن النذر لا ينعقد إلا باللفظ فلا ينعقد بمجرد العزم، وبالتالي فما صدر من عمتك ليس نذراً ملزماً أصلاً ما لم تتلفظ بالنذر. والله اعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=15650

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:17 ص]ـ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ).

رواه أبو داود وغيره، وهو حسن أو صحيح.

وفي " عون المعبود " (2/ 202):

قال في " الاستذكار ": اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم في أمره بذلك: فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ.

كذا في " النيل ".

انتهى

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:19 ص]ـ

هل يجوز للإنسان إذا صلى الظهر مثلا و لكن منفردا أنه حين يدرك جماعة تصلى الظهر أن ينوي صلاة الظهر مرة أخرى و يصلى معهم لإدراك فضيلة الجماعة؟ فإن كان الجواب بالجواز فكيف يصلى الإنسان صلاة فريضة مرتين و قد برئت الذمة بالصلاة الأولى حتى و إن كان بها نقص ما!!

ارجوا من اخواننا الرد مع ذكر الدليل بارك الله فيكم

الأخ صلاح ..

من قام بالفرض على وجه مقبول، أي لم ينقص منه أو يأت بما يبطله، فقط سقط عنه،

ومن سقط الفرض عنه فقد برئت ذمته كما ذكرت، والله لم يأمر به إلا مرة واحدة مجزئة،

فلا يجوز له أن ينوي فرض آخر!

والنقص الواقع في أداء الفرض مما لا يخرج بها عن حد القبول إنما يجبر بالنوافل،

فينوي إذا صلى مع جماعة الظهر ثانية النفلَ، فتكون صلاته من جملة التنفل الذي يرجوا الله به أن يزيد في أجره، على أن لا تنسى أن السنة الراتبة أولى وأعظم أجرا من مطلق النفل.

كما يحسن أن يتنبه إلى أن لا ينفتح باب الوسواس، فيصير كلما شعر بنقص في فرضه،

قام فتنفل نفلا مطلقا!، فيتعسر عليه الأمر، فلا تحمد العقبى!

والله أعلم

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:52 ص]ـ

فضيلة الشيخ إحسان العتيبى جزاكم الله خيرا ..

و لكن أليس هذا الحديث يرجّح أنه لا يجوز إعادة الفريضة مرة أخرى بنية اجبار ما فيها من نقص او فوات فضيلة؟؟

فما دليل الفتوى المنقولة فى استحباب إعادة الفريضة لتحصيل فضيلة!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير