تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 07:53 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا ماجد

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 01:03 م]ـ

أخي الكريم، لا تعاد الفريض للحديث السابق، لكن تُشرع صلاة الجماعة بنية النافلة و في ذلك حديث:

عن يزيد بن الأسود العامري قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة رواه الترمذي و قال حسن صحيح و حسنه الحافظ ابن حجر و صححه الألباني رحمة الله عليهم.

و بالنسبة لكلام الأخ الكريم ابو ماجد صديقي، فلا يُقال "من قام بالفرض على وجه مقبول" بل يقال "على وجه صحيح" لأن مسألة القَبول لا يعلمها إلا الله تعالى ...

و الله تعالى أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 03:28 م]ـ

الأمر كما قال أخي الإدريسي

والجزء المبيح من الفتوى لإعادة الصلاة طلبا لكمال الأجر: لا يظهر أنه صواب، وهو قول مشتهر معروف.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير