[الفوائد المنتقاة من الشرح الممتع،، للشيخ: عبدالرحمن بن صالح السديس -وفقه الله - من المجلدالاول حتى المجلد الثامن ..]
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[23 - 04 - 10, 11:32 م]ـ
الفوائد المنتقاة من الشرح الممتع،، للشيخ: عبدالرحمن بن صالح السديس -وفقه الله - من المجلدالاول حتى المجلد الثامن .. ،علما انها من ط مؤسسة آسام ..
بسم الله الرحمن الرحيم،، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد فهذه فوائد من الشرح الممتع، انتقاها الشيخ الفاضل: عبدالرحمن السديس، واستأذنت منه حفظه الله،بأن اضعها في الموقع رجاء الاستفادة منها، فاذن لي اسأل المولى سبحانه ان ينفع بها ..
بداية المجلد الاول ..
- اذا جاءت لفظة (لو) في كتب فقهائنا فهي اشارة الى وجود خلاف قوي في المسألة.
- قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل): حوى/ جمع، وهو اجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب)) ودليل الطالب احسن من هذا تربيبا، لانه يذكر الشورط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
- وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر
لان الاحكام لاتثبت الا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الاحكام، فيقال: هذا مكروه، او غير مكروه. صـ 25
- قوله ((وهو الكثير)) جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. أي: ان القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله مابلغ القلتين واليسير: مادون القلتين. صـ29
- اذا قيل: يتوجه كذا فهو من عبارات صاحر الفروع، واذا قيل: يتجه كذا فهو من عبارات مرعي صاحب الغاية، وهو من المتأخرين جمع في الغاية بين المنتهى والاقناع. صـ79
- اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، او المستحب ماثبت بتعليل، والمسنون ماثبت بدليل:
فقال بعضهم: الشئ الذي لم يثبت بدليل، لايقال فيه: يسن، لانك اذا قلت:يسن فقد اثبت سنة بدون دليل، بل اذا ثبت بتعليل، ونظر واجتهاد يقال فيه: يستحب، لان الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لاضافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال اكثرهم: لافرق بين يستحب، ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب، ولاشك ان القول الاول اقرب الى الضبط، فلا يعبر عن الشئ الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال: نستحب ذلك، ونرى هذا مطلوبا، وما أشبه ذلك. صـ81 - 82
- الاقناع – وهو من كتب الحنابلة المتأخرين وهو غالبا على المذهب-.صـ122
- واعلم ان القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي. صـ126
- المتأخرين يرون انه اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. صـ 13
- قوله (يكره القزع) القزع: حلق بعض الرأس، وترك بعض وهو انواع:
1 - ان يحلق غير مرتب، فيجعله من الجانب الايمن، ومن الجانب الايسر، ومن الناصية، ومن القفا، هذا واضح انه مكروه ولانه مشوه ايضا.
2 - ان يحلق وسطه ويترك جانبيه.
3 - ان يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: (كما يفعله السفل).
4 - ان يحلق الناصية فقط ويترك الباقي.
والقزع: مكروه الا اذا كان متشبها بالكفار فهو محرم، لان التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهوم منهم. صـ135 - 136
- عند ابي حنيفة رحمه الله: الفرض ماكان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب: ماثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة. صـ147
- قاعدة:
قطع نية العبادة بعد فعلها لايؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة سواء شككت في النية ن او في اجزاء العبادة، فلا يؤثر الا مع اليقين، فلو ان رجلا بعد ان صلى الظهر قال: لاادري هل نويتها ظهرا او عصرا شكا منه؟
فلا عبرة بهذا الشك مادام انه داخل عى انها الظهر فهي الظهر، ولا يؤثر الشك بعد ذلك ومما انشد في هذا:
والشك بعد الفعل لايؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر صـ168 - 169
- قال بعض العلماء: ان ماجاوز الفرض من الشعر لايجب غسله، لان الله قال: (وجوهكم) والشعر في حكم المنفصل.
وقد ذكر بن رجب هذا في القواعد، وصحح انه لايجب عسل مااسترسل من اللحيين والذقن. صـ172
يتبع البقية ان شاء الله,,,
ـ[أم نور الدين]ــــــــ[24 - 04 - 10, 12:08 ص]ـ
بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 12:32 ص]ـ
انتهيتُ من انتفاء فوائد الثلاث مجلدات الأولى!
......
والمجلد الأول لخصته مرتين:
1_ ذكر متن الزاد مع شرح مختصر للشيخ.
2_ ذكر فوائد عامة مرتبة.
وكنتُ سأنزله! لكن لعلي أتوقف عن ذلك.
فما رأي فضيلة الشيخ / عبد الرحمن؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 04 - 10, 10:18 م]ـ
بارك الله فيكم
وجزاك الله خيرا وشكر لك ونفع بجهدك
- قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل): حوى/ جمع، وهو اجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب)) ودليل الطالب احسن من هذا تربيبا، لانه يذكر الشورط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
تصويب:
- قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل):
وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب) ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
¥