ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[12 - 05 - 10, 10:12 م]ـ
أسأل الله ان ينفع بالشيخ وجزيت الجنان اخي محمد على إجتهادك
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:44 ص]ـ
آمين ..
اثابك الله اخي سلمان على هذه الدعوات ..
وأسأل الله أن يجزي الشيخ عبدالرحمن خير الجزاء ..
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[14 - 05 - 10, 04:54 م]ـ
بارك الله فيك اخى محمد ونفع الله بالشيخ
استشكل على الامر فى هذه المساله فكيف يمكن توجيه الكلام عن الصور
فى تلك الحالات
*
* اللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على الشراب صورةأسدفلا يجوز المسح عليه. صـ 189
.
--استعمال الصور ينقسم الى ثلاثة اقسام:
القسم الثاني: أن يتخذها على سبيل الإهانة مثل: أن يجعلها فراشا، أو مخدة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك،
فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لابأس به ((لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ
وسادة فيها صورة)) ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة واستعمال الصور
على سبيل التعظيم غير محقق. صـ201
ْ
ففى كلتا الحالتين الصوره مهانه
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[16 - 05 - 10, 01:43 م]ـ
- ....... يرخص للصغار مالايرخص للكبار،لأن طبيعة الصغار اللهو، ولذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات
حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل وتجدها تسميها أيضا هذه فلانة وهذه
فلانة، فقد يقول قائل: إنه يرخص لها فيها، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن
يطمس وجهها بالنارصـ 204
- قول المؤلف ((مموه بذهب قبل استحالته))
...... إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه، وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شئ،
فهذا لابأس به، لأنه ذهب لونه ومضى صـ 206
- ذكر أهل العلم: ان المحرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة. صـ 211
- قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى ((لاتبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في
طريق فاضطروهم إلى أضيقه) فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق فلا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل
نحن نتمايز حتى يدخلوا؟ لا، فنبقى نحن صامدين ونجعل الضيق عليهم، فهم الذين يتمايزون، وهذا معنى
الحديث، وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار، هذا لم يكن معروفا في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. صـ214
- رجل يصلي على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، فتصح صلاته، لأنه لم
يلاقها، ولم يحملها. صـ223
- ..... ، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل، ولايقاس عليه. صـ263
- ماخرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة (أنها لاتفرق
بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرقين).صـ264
- لكن مارأيت أحدا من أهل العلم قال: ان من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولا في سبل
السلام شرح بلوغ المرام، لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به فهو غير مسلم، لأن
المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. صـ267
- هل الحضر محلا للاجتهاد أو لا؟
الجواب: أما المذهب فليس محلا للاجتهاد، فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلا للإجتهاد ولاريب أن
هذا القول ضعيف.
والصواب: أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل،
وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب والعلامات
التي في السفر هي علامات في الحضر. صـ279
- الإجتهاد لاينقض بإجتهاد. صـ282
- قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف مالايطاق. صـ288
- والشك بعد الفعل لايؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر صـ293
- قول المؤلف (يجب نية الإمامة والإئتمام)
قال ش العثيمين: ........ ولاشك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة. صـ299
- قوله (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف):
قال ش العثيمين: ............... ومنها: الجلوس الذي يسمى جلسة الإستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم،
فإذا كان الإمام لايجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام
ليؤتم به).صـ312
- يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. صـ313
- إذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. صـ 317
- قاعدة مهمة: من دخل في عبادة حسب ما أمر فإننا لانبطلها إلا بدليل. صـ317
انتهى ولله الحمد ج 2
ويليه فوائد المجلد الثالث بإذن الله ..
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[16 - 05 - 10, 06:40 م]ـ
متابعون ونقيد الفوائد ولكم علينا الدعاء جزاكم الله خيرا أخي محمد.
¥