ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:39 م]ـ
السلام عليكم
اذكر ان الشيخ رحمه الله قارن بين كتابين للحنابلة أعتقد أنهما منتهى الارادات والانصاف، هل اسما الكتابين صحيح، وما نتيجة المقارنة؟
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[23 - 05 - 10, 06:30 ص]ـ
-لايؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب. صـ337
********
-كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لابأس به، لأنه من اللبس المعتاد. صـ349
***********
-القاعدة العامة المعروفة وهي: (أن فعل المحظور على وجه السهو لايلحق فيه إثم ولا إفساد).صـ355
***********
-هل يجوز أن يمر بين ايديهم؟ (أي المأمومين =ليست من كلام الشيخ)
فيه قولان لأهل العلم:
1 - أنه لايجوز أن يمر بين يدي المصلي، واستدلوا: بعموم الأدلة ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) قالوا وهذا عام.
وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي المأموم، وربما يكثر المارة فيشعر المأمموم بأنه منفصل عن إمامه، لأن الناس يمرون حتى يكونوا كالجدار بين يديه، لاسيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين يدي المصلين.
القول الثاني/ أنه لابأس بالمرور بين يديه. واستدلوا: بفعل ابن عباس رضي الله عنهما ((حينما جاء إلى النبي وهو يصلي بالناس بمنى وهو راكب على حمار (أتان) – أي أنثى - فدخل في الصف وأرسل (الأتان) ترتع، وقد مرت بين بعض الصف، قال ولم ينكر ذلك علي أحد)).لا النبي ولا أحد من الصحابة، وهذا الإقرار يخصص عموم حديث (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه)).
فالصحيح/ أن الإنسان لايأثم، ولكن إذا وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل، لأن الإشغال بلا شك حاصل وتوقي إشغال المصلين أمر مطلوب، لأن ذلك من كمال صلاتهم، كما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن تحب ألا تشغل أحدا عن صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) متفق عليه. صـ381
************
-هل نقول: إن الخط الذي هو خط التلوين يجزئ عن الخط الذي له أثر؟
قال بعض أهل العلم: يجزئ كل ما اعتقده سترة، وظاهره: حتى الخط الملون لكن في النفس من هذا شئ.
فالظاهر: أن هذه الخطوط الملونة لاتكفي، لكن لو فرض أن فيه خطا بارزا في طرف الحصير، أو في طرف الفراش لصح أن يكون سترة لأنه بارز.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فمن لم يجد فليخط خطا) وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام) ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن) صـ384
**********
-سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر ((مابال الاسود منالاحمر والأصفر والأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان) شيطان جن أو شيطان كلاب؟
الصحيح: أنه شيطان كلاب، لاشيطان جن. صـ388
***********
-مسألة/ ويجب القيام ولو معتمدا، أي: لو قال قائل: أنا لو قمت معتمدا على عصا أو على عمود، أو على جدار أمكن ذلك، وإن لم أعتمد لم أستطيع، فلا تقلني رجلاي؟ نقول: يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. صـ402
**********
- الدليل على أن الأركان لاتنجبر بسجود السهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على: أن الأركان لاتسقط بالسهو، ولا بد من الإتيان بها، وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولاتصح بدونه مع العمد. صـ441
**********
-قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:
وفعلة لمرة كجلسة ..... وفعلة لهيئة كجلسةصـ442
**********
-قوله (لايشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس) كلمة (لايشرع) تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له: مشروع، والمستحب يقال له مشروع لأن كلا منهما مطلوب للإنسان، ومشروع أن يفعله. صـ450
**********
-المؤلف إذا نفى شيئا لاحاجة لذكره، فهو إشارة إلى وجود خلاف فيه. صـ483
*************
* إن تبسم بدون قهقهة فإنها لاتبطل الصلاة،لأنه لم يظهر له صوت. صـ497
*********
-قوله (ومن شك) الشك لابد فيه من معرفة ثلاث قواعد:
1 - إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة.
¥