تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - إذا كان الشك وهما أي: طرأ على الذهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا فلا يلتفت إليه، والإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما.

3 - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لايفعل فعلا إلا شك فيه، ان توضأ شك، وأن صلى شك وإن صام شك، فهذا لاعبرة به، لأن هذا مرض وعلة، والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به. صـ513

**********

-مسألة لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه، ثم تبين أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود؟

مثاله: رجل شك هل صلى ثلاثا أم اربعا بدون ترجيح؟ فجعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة. للعلماء في هذه قولان:

القول الأول: أنه لايلزمه أن يسجد لأنه تبين عدم الزيادة والنقص والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيئا ولم يزد شيئا والنبي قال: (فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا) وهذا الرجل يدري كم صلى فلا سجود عليه.

القول الثاني: أن عليه السجود، لأن الرسول قال: (فلم يدركم صلى) وهذا لأجل أن يبني على ماعنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله (فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيماوللشيطان)

ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة؟ فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فيلزمه السجود.

وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط. صـ519

**********

-قوله: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) أي لو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله، فهل هو كتركه فعليه سجود السهو أو كفعله فلا سجود عليه؟

-الجواب في المسألة قولان:

-القول الأول: أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو، لاشك في فعله وعدمه، والاصل عدم الفعل وإذا كان الاصل عدم الفعل فهذا فهذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو.

القول الثاني: لاسجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد، والاصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود.

ولكن التعليل الأول أصح، وهو أن الاصل عدم الفعل، وهذا الاصل سابق على وجوب سجود السهو فنأخذ به.

وإذا أخذنا بالقول الراجح، وهو اتباع غالب الظن فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود، والسجود هنا يكون قبل السلام، لأنه عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام. صـ521

*********

-الشك في الزيادة له أحوال:

1 - شك في الزيادة، ثم تيقن، فيجب عليه السجود لأجل الزيادة.

2 - إذا شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة.

-3 - إذا شك في الزيادة بعد انتهائه فلا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه صـ523

إن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟

الصحيح في هذه المسألة: أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الامام سيسلم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة، ولوجود الحائل دونها وهو السلام. صـ526

****************

-وقوله (وسجود السهو لما يبطل عمده واجب) هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له، فسجود السهو واجب لكل شئ يبطل الصلاة عمده. صـ529

**************

-ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ وهو جالس ناسيا، لايجب عليه السجود، لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته صـ531

-hنتهى المجلد الثالث بحمدالله وتوفيقه ,،،،،،،،،،،،،،،

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:25 ص]ـ

ابراهيم البراهيم ...

سلمان الحائلي ...

أبو أسامة الازفوني ...

بارك الله فيكم اجمعين،،وأثابكم الله على هذا الشعور،،

ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:32 ص]ـ

حفظ الله استاذنا الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن صالح السديس و نفع به، و جزى الله عنا أخان الفاضل محمدا الصغير على نقله الطيب، و بارك الله باخواننا الين عقبوا على الموضوع .....

آمين

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:46 ص]ـ

المجلد الرابع كاملا::

-بداية المجلد الرابع ............

-إذا أوتر بإحدى عشرة، فإنه ليس له إلا صفة واحدة يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدةصـ21

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير