المرتبة الأولى والثانية/ أن يكون نفيا للوجود الحسي، فإن لم يمكن فهو نفي للوجود الشرعي أي نفي للصحة.
المرتبة الثانية/ إذا لم يمكن نفي الصحة بأن يوجد دليل على صحة المنفي فهو نفي للكمال مثل: قوله عليه الصلاة والسلام ((لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحبه لنفسه)) لأن من لايحب لأخيه مايحب لنفسه لايكون كافرا، لكن ينتفي عنه كمال الإيمان فقط صـ379
*******
-
العلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة أو لا؟
والأصح/ أنه حجة مالم يخالفه نص فان خالفه نص فالحجة في النص،أو يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب إلى الصواب من غير الفقيه. صـ 388
*********
-الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها وهذه قاعدة فقهية. صـ391
*************
- ..... قال بعض العلماء: بأن نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال فيصف رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل ثم صبي ثم رجل ثم صبي، لأن ذلك اضبط وأبعد عن التشويش، وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصبيان، فإنه يحصل به فائدة، وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. صـ391
************
-قوله (كجنائزهم) أي: كما يرتبون في جنائزهم، فإذا اجتمع جنائز من هؤلاء الأجناس: الرجال والصبيان والنساء، فإنهم يقدمون على هذا الترتيب: الرجال ثم الصبيان، ثم النساء.
ولكن هل يكون تقدمهم بالتقدم إلى القبلة، أو بالقرب من الإمام؟
المراد: تقدم المصلين بالنسبة إلى الإمام بالقرب منه، إذا فتقدم الجنائز يكون بالقرب من الإمام، فإذا وجد رجل، وطفل وانثى فنضع الميت الرججل مما يلي الإمام ثم الطفل، ثم الأنثى، ونضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط الأنثى، فإن عكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجل من خلفهن فإنه يصح، لأن هذا الترتيب على سبيل الأفضلية. صـ394
*******
-إن وقفت امرأة مع رجلين، فهل تصح صلاتهما وصلاتها؟
-الجواب: نعم الصلاة صحيحة ولاسيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولكن في هذه الحال إذا احسست بشئ من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال، لأن بعض الناس لايطيق أن تقف الى جنبه امرأة ليست من محارمه، لاسيما إذا كانت شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لايتمكن من الصلاة ففي هذه الحال يجب أن تنصرف وتطلب مكانا آخر حذرا من الفتنة. صـ397
*******
-قوله (أو صبي في فرض ففذ): المراد بالصبي هنا: من لم يبلغ.
................. القول الراجح في هذه المسالة: أن من وقف معه صبي فليس فذا لا في الفريضة ولا في النفل وصلاته صحيحة. صـ402
*******
- .... وانظروا مثلا إلى العقائد: فقد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، طرف غلوا في الاثبات فأثبتوها مع التمثيل، وطرف غلوا في التنزيه فنفوها فهذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة.
وفي القدر انقسم الناس إلى طرفين ووسط: طرف غلوا في إثبات الدر وقالوا: إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار، وطرف آخر غلوا في النفي وقالوا: إن العبد مستقل بعمله ولاتعلق لقدر الله فيه.
وقسم ثالث وسط قالوا: إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله فتوسطوا، فصاروا على الصواب.
وفي باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط،قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسط.
فالقسم الأول: الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء قالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فانه مخلد في النار ولاتنفع فيه الشفاعة.
والقسم الثاني: الذين تطرفوا من جهة اخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقالوا: فاعل الكبيرة لايدخل النار والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لاعلى المؤمنين.
- القسم الثالث: قالوا: إن نصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من استحقها، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة، لقوله تعالى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)
-وفي آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط:
¥