[الالماس للرجال؟]
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 03, 04:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.بعض اخواننا من المسلمين الجدد يسال عن استعمال حجر الماس ونحوه من الاحجار الكريمة فصا لخاتم فضة للرجال , هل يجوز هذا،افتونا ماجورين مع الدليل عند التحريم بارك الله فيكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 04 - 03, 11:21 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
(المنصوص عليه عند الحنفيّة والحنابلة، وهو الأصحّ في مذهب المالكيّة والشّافعيّة، أنّه يجوز استعمال الأواني النّفيسة، كالعقيق والياقوت والزّبرجد، إذ لا يلزم من نفاسة هذه الأشياء وأمثالها حرمة استعمالها، لأنّ الأصل الحلّ فيبقى عليه. ولا يصحّ قياسها على الذّهب والفضّة لأنّ تعلّق التّحريم بالأثمان (الذّهب والفضّة)، الّتي هي واقعة في مظنّة الكثرة فلم يتجاوزه. وقال بعض المالكيّة: إنّه لا يجوز استعمال الأواني النّفيسة، لكنّ ذلك ضعيف جدّاً. وهو قول عند الشّافعيّة.).
ومن ادلة الجواز:
1 - ان الاصل في الاشياء الاباحة - وقد سبق-.
2 - تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي اباحة ماعداهما.
3 - حكى الاجماع على جواز استعمال الاواني من غير الذهب والفضة.
قال ابن حجر في الفتح 10/ 100:وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجماع على الجواز،وتبعه الرافعي ومن بعده.
4 - ان العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء،وهي غير موجودة هنا اذ الجوهر ونحوه لا يعرفه الا خواص الناس.
5 - كون بعض الاواني من الجوهر اغلى ثمنا من الذهب والفضة لا يكفي في تحريمها فانه يحرم الحرير وان قل ثمنه بخلاف غيره وان بلغ ثمنه اضعاف ثمن الحرير وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مابلغ ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا.
ودليل من قال بالتحريم:
ان علة المنع في استعمال اواني الذهب والفضة هي السرف والخيلاء فيمنع في الاواني الثمنية للعلة ذاتها.
واجيب:بان علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها، والاسراف يختلف من بلد الى بلد ومن وقت لاخر،والتحريم ليس لذات الاواني بخلاف الذهب والفضة.
كما ان التحريم للاسراف عام في كل شيءمن المباحات،فمتى خرج المباح الى الاسراف اصبح محرما.
ما سبق في الادلة من كتاب احكام الطهارة -المياه والانية -للشيخ دبيان الدبيان ص414 ومابعد وقال في نهاية المسالة:
(فالراجح:جواز استعمال الاواني الثمينة اذا لم يصل الىحد السرف).
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[11 - 04 - 03, 01:25 م]ـ
كأن أخانا الجزائري يسأل عن التحلي بالألماس للرجال وليس عن اتخاذه إناءً.
وبين البابين فرقٌ، فآنية الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء مع حل التحلي بهما للنساء وبالفضة للرجل، فكذلك لا يلزم من قول من حرم استعمال آنية الأحجار الكريمة تحريم التحلي بها.
وعلى كل حال فيجوز للرجل اتخاذ الماس (وهو نفسه الألماس) فصا لخاتم، ويحل التحلي به عموما للرجل، وللمرأة من باب أولى إذ الأصل الإباحة كما ذكر الشيخ المستفيد.
إلا أنه يحرم على الرجال إذا كان فيه تشبه بالنساء ومرجع هذا إلى عرف البلد التي هو فيها، فإذا كان في عرفهم أن هناك خواتم ذات تصميم رجالي أو متعارف على أنها من لبس الرجال، محلاة بالماس فلا بأس بها، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 03, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 03, 09:00 م]ـ
- - -