تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:49 م]ـ

فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع أو لابد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟

الجواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، و إن كان غير ثقة من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله ان لها سنة وشهرا يعني المعز، و أتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق فإنه لايصدق لاسيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. صـ460

وقوله (البدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لاتجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس.

ولو قلنا: ان البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس ولهذا قالوا: لابد من العقيقة بها كاملة و إلا فلا تجزئ، و إذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع فلا تجزئ. صـ463

... وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السنة أن يقول عند الذبح: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يظن أن هذا هو المشروع صـ480

... إذا قطع الودجان حلت الذبيحة و إن لم يقطع الحلقوم والمرئ، لأنه لادليل على اشتراط قطع الحلقوم والمرئ. صـ486

قول المؤلف: ((أو يوكل مسلما)) علم منه: أنه لايصح أن يوكل كتابيا مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا، وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة، لأنه كافر لاتقبل عبادته. صـ494

الصحيح: أنه لاتعليل بالخلاف، وهو اختيار شيخ الاسلام. صـ502

قوله: (لا بالنية):

إذا سئلنا بم تتعين الأضحية؟ قلنا: بالقول، وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا:بالقول وبالفعل، و إنما زاد الهدي في الفعل، لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الاشعار، أما الاضحية فليس لها فعل خاص،ولاتكون أضحية إلا بالقول. صـ507

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:50 م]ـ

لايشرع أن يضحى عن الإنسان، الميت استقلالا، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صـ520

دم هدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل في الملحظور لايأكل منه. صـ525

قوله)) تذبح يوم سابعه))

أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة. صـ538

يحرم أن يسمى باسم يعبد لغير الله، فلا يجوز أن يسمي عبدالرسول، ولا عبد الحسين، ولا عبد علي، ولاعبد الكعبة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك إلا عبد المطلب فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أنا النبي لاكذب أنا ابن عبدالمطلب) متفق عليه

فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد المطلب، ولكن الحديث لادليل فيه، لأن الحديث من باب الإخبار لامن باب الإنشاء، فالرسول يتحدث عن اسم سمي وانتهى ومات صاحبه، والاخبار ليس كالإنشاء، ولهذا لايجوز على القول الراجح أن يسمي الإنسان ابنه بعبدالمطلب، فإن استدل مستدل بكلام الرسول أجبناه بأن ذلك من باب الإخبار، ولهذا لو كان لك أب يسمى بعبدالرسول فلك أن تقول أنا فلا ن ابن عبدالرسول وليس هذا إقرارا، بل إخبار، لكن إذا كان عبدالرسول حيا فإنه يغير اسمه إلى آخر، فباب الاخبار أوسع من باب الإنشاء والمحرم الإنشاء. صـ524

مسألة: مايفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا ذبح ودعا الجيران و الأقارب هذا لابأس به مالم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلا، فإن أول مايفعل أن يأتي بشاةويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها، ويقول إن هذا يمنع الجن من دخول البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل، كمن ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لابأس به. صـ550

انتهى المجلد السابع بحمدالله ويليه المجلد الثامن بإذن الله ..

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[15 - 07 - 10, 12:16 ص]ـ

بداية المجلدالثامن

كتاب الجهاد

قوله (و إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا باذنهما)

مافيه منفعة للإنسان ولاضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعا أو أذناصـ16

قوله (أبواه مسلمين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير