تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في: يسير النجاسة]

ـ[عبدالعليم]ــــــــ[25 - 04 - 10, 09:02 م]ـ

- حكم يسير النجاسة:

قال بعض أهل العلم: لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً.

وقال بعضهم: يُعفى عن يسير سائر النجاسات، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج/78، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته.

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 382

وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل.

وعليه فيقال: أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق. والله أعلم

الاسلام سؤال وجواب

================================

سؤالي:

لو أن رجلا مبتلى بخروج نقط يسيرة من البول بعد التبول , وعند السعال , وعند الجري في الغالب.

فهل يصح له ان يعتبر هذا البول الخارج اليسير

غير ناقض للوضوء

ولا يغسل سرواله الداخلي منه

فان كان الجواب لا (على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية) بل ينقض وضوئه ويغسل مكان النجاسة

فماهو مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بانه معفو عنه

نفع الله بكم

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 10:28 م]ـ

هذا يعامل -والله أعلم- لمن به سلس بول , فيعفى بسبب ذلك لا أنه من يسير النجاسة.

ـ[عبدالعليم]ــــــــ[28 - 04 - 10, 08:50 م]ـ

بارك الله فيك

=============

من يوضح لنا أكثر

ـ[عبدالعليم]ــــــــ[01 - 05 - 10, 03:41 م]ـ

ماهو الحكم المتعلق بيسير النجاسة من ناحية

نجاسة المحل

ونقض الوضوء

حسب ترجيح ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير