تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إلى كم يتأخر الإنسان في رده للسلام؟؟!! للمشاركة ...]

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[26 - 04 - 10, 11:13 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:

فمن المعلوم لدى الجميع أن طرح السلام هو سنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد السلام واجب كما نصت عليه الآية: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)} [النساء: 86]، لكن السؤال هنا هو إلى كم أو ما هو ضابط الوقت الذي يجوز لنا تأخير السلام إليه ولا يجوز لنا تعديه؟؟!! أم هل يجب رد السلام على الفور؟؟

أترك الإجابة لإخوتي البحَّاثة، مزودا إياهم بأحاديث قد تفيدنا في هذه المسألة:

الحديث الأول: صحيح مسلم ـ (1/ 194):

849 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

الحديث الثاني: سنن أبي داود ـ (1/ 8):

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ». أَوْ قَالَ «عَلَى طَهَارَةٍ».

الحديث الثالث: سنن ابن ماجة ـ (1/ 231):

351 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ , ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، فَتَيَمَّمَ , ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

ففي الحديث الأول لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام مطلقا، وفي الحديث الثاني أخر الرد إلى ما بعد أن توضأ، والحديث الثالث حتى تيمم ...

فما رأي حضراتكم بارك الله فيكم؟؟!!

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:01 م]ـ

بارك الله فيك أخي علي و رزقك الله تعالى علما و فقها ...

و هذا من باب المناقشة و المباحثة العلمية ليس إلا ...

بالنسبة للأحديث التي ذكرت أخي الكريم فيكمن التوفيق بينهم حيث أن الحديث الأول مطلق و قيد بالأحاديث الأخرى بمعنى أنه لم يرد حتى تطهّر عليه الصلاة و السلام ... و نستفيد من ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم كره رد السلام إلا على طهارة ...

أما الأية الكريمة ففيها إشارة على الفور كما هو ظاهر الأية الكريمة: "وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا".

فهذه الفاء تدل على الفور ...

فيمكن أن نقول أن رد السلام يكون في الأصل على الفور إلا إذا جاء عارض كما جاء في الحديث و هو نقض الوضوء فيجوز تأجيل الرد بعد الطهارة.

في انتظار الإخوة الكرام ...

و الله تعالى أعلم

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:08 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:

فمن المعلوم لدى الجميع أن طرح السلام هو سنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد السلام واجب كما نصت عليه الآية: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)} [النساء: 86]، لكن السؤال هنا هو إلى كم أو ما هو ضابط الوقت الذي يجوز لنا تأخير السلام إليه ولا يجوز لنا تعديه؟؟!! أم هل يجب رد السلام على الفور؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير