تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفرق بين التأجيل وتأخير القبض؟]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 04 - 03, 03:19 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد - كتاب السلم:

(فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر ولم يسلمه الثمن على أن يأتي به بعد العصر أو غدا، ولكنه لم يؤجل الثمن فالمذهب أن هذا لا يصح؛ قالوا لأن هذا بيع دين بدين، إذ ليس واحد منهما معينا، ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلا، أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئا واحدا مر علينا أنه يشترط فيه القبض، وهو بيع الربوي بجنسه).

سؤالي:

[ما الفرق بين التأجيل وتأخير القبض؟]

أثابكم الله.

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[12 - 04 - 03, 03:35 ص]ـ

الفرق بن التأخير والتأجيل

1 - التأخير لغة: ضد التقديم، ومؤخر كل شيء: خلاف مقدمه.

واصطلاحا: هو فعل الشيء في آخر وقته المحدد له شرعاً، كتأخير السحور والصلاة، أو خارج الوقت (سواء أكان الوقت محدداً شرعاً أو متفقاً عليه) كتأخير الزكاة والدين.

2 - التأجيل في اللغة: أن تضرب للشيء أجلاً. يقال: أجلته تأجيلاً أي جعلت له أجلا. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.

وعلى هذا فالتأخير أعم من التأجيل، إذ يكون التأخير بأجل وبغير أجل.

وهذه إجابة مختصرة على استعجال، يسر الله إكمالها، وشرحها.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 04 - 03, 06:24 م]ـ

للإغناء

ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 04 - 03, 09:56 م]ـ

للمزيد من فقهاء الملتقى ..

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[19 - 04 - 03, 01:23 ص]ـ

التّأخير أن يؤخّر القبض دون تأجيل: أي دون أن يكون بينهما سابق اتفاق على تأجيل (ي ضرب أجل للتّسليم).

فالتأجيل تأخير متّفقٌ عليه إلى أجل محدّد.

وأمّا التّأخير فإنّه عدم التّسليم بدون الاتفاق على أجل معلوم بين الطّرفين.

والله أعلم بالصّواب.

ـ[المهذب]ــــــــ[21 - 04 - 03, 12:05 ص]ـ

الشيخ ابن عثيمين وضح الفرق بين التأجيل وتأخير القبض ... راجع الشرح الممتع (8/ 392)

ـ[محمد بن سيف]ــــــــ[22 - 04 - 03, 03:28 ص]ـ

.

الأخ الكريم/ (عصام البشير).

لعل المثال يوضح المعنى أكثر.

تأمل الفرق بين هاتين الصورتين:

(#) ـ بعتك سلعة بمئة حالة.

(#) ـ بعتك سلعة بمئة مؤجلة، تدفعها لي بعد شهر.

===================

ـ في الصورة الأولى:

يلزم المشتري بذل الثمن بمجرد تمام العقد. و من حق البائع مطالبته به.

فإن دفع المشتري الثمن وقع (القبض).

لكن قد يتفرق المتبايعان قبل حصول (التقابض). و لا يعني هذا أن البيع وقع (مؤجلاً)، لأن البائع يملك حق المطالبة بالثمن متى شاء.

===================

ـ و أما في الصورة الثانية:

فإن البائع لايملك حق المطالبة بالثمن قبل مضي الأجل المتفق عليه.

===================

أرجو أن يكون المعنى واضحاً الآن.

فقد يقع البيع (حالاً) غير مؤجل، و إن لم يحصل (القبض).

.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 04 - 03, 01:05 م]ـ

أحسنتم بارك الله فيكم ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير