تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - سئل عن الماء القليل جداً إذا وقعت فيه نجاسة؟ قال: يراق حتى ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه -واستدل بحديث ولوغ الكلب في فتوى أخرى غير هذه- ثم قال أي مثل الأواني الصغيرة أما الماء دون القلتين عموماً فالصحيح أنه لا ينجس.

6 - سئل عن ماء المجاري بعد التنقية هل يطْهر؟ فقال: ما أعرفه, فذكرت له صورة المسألة, فقال: لا ما يطهر, فذكر له شخص أنه قد أفتى بطهارته كما في فتوى اللجنة الدائمة فقال: ما أذكر هذا. قلت: رحم الله انظر إلى تواضع الشيخ وورعه.

7 - ذكر بعد الفتوى السابقة أن تطهير الماء النجس لا يكون إلا بإضافة ماء كثير إليه بحيث تذهب النجاسة أو يطهر بأن تزول النجاسة بنفسها, والقلتين هي الماء الكثير والقلة: هي ما يقله الرجل- وقال مرة الإنسان- وقيل هي 550 رطل متوسطة من قلال حجر.

8 - تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لا دليل له والأصل قسمان طهور ونجس.

9 - لا يجوز للمسلم أن يغتسل في الماء الدائم أو يبول فيه لأنه يقذره على الناس وقد يفضي إلى النجاسة, لكن في الماء الراكد إذا تناوله تناولاً فلا بأس.

10 - كل الحالات التي في روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه منهيٌ عنها: الجمع بين البول والإغتسال أو كلٌ على انفراده, فإن اغتسل فلا يجزيء لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد.

11 - سئل إن اغتسل فيه شخص للتبرد قال: نرى أن تركه أولى لأنه يقذره على الناس لكن مع الحاجة فالتبرد أولى.

12 - ذكر للشيخ أن ماء المزارع الراكد كبير جداً ... فما الحكم في هذه الحالة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء الدائم)) لم يقل إذا كان طوله عشر أذرع .. الخ.

13 - حديث النهي عن الإغتراف بفضل المرأة والعكس للكراهة لحديث ميمونة لكن الأفضل أن يغترفا جميعاً ويجوز الإغتسال بفضل المرأة لحديث ميمونة والأصل في الماء الطهارة.

14 - حديث أبي هريرة في لعاب الكلب فيه دليل على وجوب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب وهذا يدل على خبث نجاسته لزيادته على غيره تخصيصه بهذا العدد, رواية ((أخراهن)) مرجوحة والرواية الأخرى أثبت وأصح ولأن ما بعدها يزيل آثارها- يريد التراب رحمه الله-.

15 - لا يشترط التراب فيجوز استخدام الأشنان أو الصابون وإن تيسر التراب كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.

16 - النجاسات عموماً لا تطهر إلا بالماء ما عدا القبل والدبر.

17 - قال رحمه الله: لا يقاس الخنزير بالكلب في التطهير على الصحيح.

18 - ذهب الشيخ أن بول الكلب وغائطه وعرقه نجس, وإذا مسه الشخص وهو رطب فينجس أما إذا كان جافاً فلا.

19 - حديث أبي قتادة في الهرة صحيح وله شواهد.

20 - اختار الشيخ أن بول القطة وروثها نجسة.

21 - إذا باشرت القطة نجاسة ومباشرة شربت من الإناء فالأولى إراقته أما إذا كان هناك فاصل فلا شيء.

22 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أحلت لنا ميتتان ... )) صحيح موقوفاً له حكم الرفع.

23 - يقول الشيخ أن غمس الذباب إذا وقع على الشراب كما في حديث الذبابة للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف ولم يصرفه شيء ولا ينبغي التأفف من هذا.

24 - أختار الشيخ عدم قياس غير الذباب على الذباب مما لا دم له في مسألة الغمس.

باب الآنية:

25 - كل الآنية الأصل فيها الحل.

26 - لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب وا لفضة ولو قال وزعم أنه للزينة لأنه وسيلة وذريعة إلى الأكل والشرب فيها ومشابهة الكفار.

27 - لا يجوز استعمال المطلي والمضبب والمزين بالذهب والفضة من الأواني.

28 - قال الشيخ رحمه الله: الأحاديث تدل على طهارة جلود ميتة مأكول اللحم إذا دبغت أما غيرها فلا, ففي طهارته نظر.

29 - حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه دليل على جواز استخدام أواني أهل الكتاب للحاجة بعد غسلها لأنه يحتمل وجود آثار خمر أو آثار بعض ما ذبح بغير طريقة الشرع وإن علم الشخص طهارة تلك الآنية أو خلوها من المحذورات فلا حاجة للغسل للحديث الذي بعده – يعني حديث عمران رضي الله عنه-.

30 - قاعدة عامة عند الشيخ أن الأصل في النهي التحريم.

31 - يجوز استخدام الفضة للحاجة في الآواني كما في حديث أنس رضي الله عنه ولو استخدم غيرها فأحسن وأفضل.

32 - لا يجوز إلباس الصبي الصغير سلسلة من فضة أو غيرها .. فقط خاتم من فضة هذا ما ورد.

باب: إزالة النجاسة وبيانها:

33 - الخمر إذا تخلل بنفسه فلا بأس ويكون طاهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير