34 - الصحيح في الخمر أنه نجسة.
35 - الحمر الأهلية بولها ولحمها ودمها نجسة أما أبدانها فالصحيح أنها طاهرة وشربها من الماء لا ينسجه وكذلك لعابها, وعرقها كذلك ومثلها البغال.
36 - الإبل عرقها وبولها وروثها طاهر وكذلك ما يؤكل لحمه.
37 - الصحيح في المني أنه طاهر.
باب:الوضوء:
38 - حديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) صحيح.
39 - السواك موضعه عند المضمضة في الوضوء.
40 - مسح الرأس على الصحيح مرة واحدة.
41 - المرأة تمسح رأسها مثل الرجل تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاها.
42 - المضمضة والاستنشاق واجبة.
43 - المرأة الملبدة رأسها بالحناء تمسح عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها.
44 - لا يجزيء مسح بعض الرأس.
45 - البداءة باليمين عند الجمهور للاستحباب لكن القول بالوجوب قول قوي (والشيخ صرح بالوجوب في غير شرح البلوغ).
46 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً)) دليل على وجوب الاستنثار سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء- يعني الشيخ إذا قام من نومه فتوضأ فاستنثر فقد أجزأ وإن لم يستنثر بغير وضوء أو حتى قبله فيشرع-.
47 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) دليل على وجوب غسل اليدين.
48 - الصحيح استحباب تخليل اللحية.
باب: المسح على الخفين:
49 - اختار الشيخ أن المسح على الجوربين يكون مرة واحدة.
باب: نواقض الوضوء:
50 - حديث أنس ((حتى تخفق رءوسهم)) دليل على أن النعاس وخفقان الرأس ليس ناقضا ولكن النوم هو الناقض أي المستغرق.
51 - يقول الشيخ رحمه الله: دلت الأحاديث على أن المذَّاء يغسل ذكره ولأنثيين ثم يتوضأ.
52 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) رواه النسائي بسند منقطع ورواه أحمد بسند صحيح عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ((قلت: في المسند بين وكيع و عروة كلاً من الأعمش وحبيب بن أبي ثابت)).
53 - قال الشيخ رحمه الله: أن الملامسة في الآية المراد بها الجماع فالمس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
54 - حديث طلق في مس الذكر ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة أو يقال هو منسوخ, فمس الذكر ينقض الوضوء والدبر كذلك رجلاً كان أو امرأة, وهذا في اليد فقط.
55 - يقول الشيخ رحمه الله: ما خرج من البدن فيه تفصيل: فإن كان فاحشاً كثيراً فالأفضل الوضوء أما الوجوب ففيه نظر.
56 - حديث عاشة ((من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ... )) ضعيف لا يصح.
57 - على أساس ضعف حديث عائشة السابق فلا يجب الوضوء لكن في القيء لو توضأ فهو أحوط لحديث ثوبان رضي الله عنه. قلت: يريد الشيخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (صححه الشيخ مقبل رحمه الله).
58 - حديث جابر رضي الله عنه في لحوم الإبل دليل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها أما الغنم فلا بأس وهو سنة وكذلك مما مست النار.
59 - المقصود باللحم هو الهبر وهذا هو الأقرب لأن الكرش والشحم لا يسمى لحماً عند العرب, وإن توضأ من باب الإحتياط فحسن.
60 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من غسل ميتا فليغتسل ... )) ضعيف والمنكر فيه ((من حمله فليتوضأ)).
61 - الوضوء من غسل الميت مستحب كما جاء في الحديث الدليل على أنه غير واجب أنه لما مات أبي بكر رضي الله عنه فغسلته زوجته فاستفتت الصحابة رضوان الله عليهم وكان البرد شديداً فقالوا: لا يجب عليك, فهو مستحب.
62 - أما حمل الميت فلا يستحب ولا يجب.
63 - ثبت من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل الميت.
64 - علة الإغتسال من غسل الميت هو أن الشخص إذا غسل الميت تذكر الموت وما بعد الموت فتذهب قواه ويضعف ويصيبه شيء منا لضعف والوهن فالغسل يقويه ينشطه.
65 - حديث عبدالله ابن أبي بكر رضي الله عنهما النهي عن مس القرآن لغير الطاهر قال فيه: قد رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح غير المرسل فأتى مرسلاً صحيحاً وكذلك متصلاً كما في نصب الراية للزيلعي وكذلك أتى عند الحاكم عند حكيم بن حزاك موافق لرواية عمر بن حزم وفي سند لين.
¥