تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

66 - في الحديث السابق دليل على أن لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر أما إن كان قراءته عن ظهر قلب دون مس فلا بأس حتى لو كان على غير طهارة لكن لو كان جنباً فلا.

67 - الحجامة تعتبر من الدم اليسير فيعفى عنه وإذا كثر وفحش فالأحوط أن يتوضأ.

68 - أحاديث الوضوء من النوم كما قال المؤلف فيها شيء من الضعف ويغني عنه حديث صفوان. قلت يريد الشيخ حديث معاوية (العين وكاء السه) وحديث ابن عباس (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً).

69 - قوله في حديث أبي سعيد في وسوسة الشيطان للمصلى بنقض الوضوء فيه ((فليقل كذبت)) قال رحمه الله أي في نفسه.

باب آداب قضاء الحاجة:

70 - حديث أنس ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) صحيح وهو محفوظ وما ذكر أنه عله فليس بعلة قادحة حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتخذ خاتما من ورق أو من حديد والصحيح أنه كان من ذهب ثم تركه فهذا حديث آخر ليس بهذا.

71 - الأفضل أن الشخص إذا دخل الخلاء أن لا يدخل ومعه شيء فيه ذكر الله.

72 - عن أنس رضي الله عنه ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء)) قال فيه دليل على أن الأفضل الجمع بينهما أي الإستجمار والإستنجار. (قلت: ما فهمت وجه الدلالة لكن هذا ما قاله الشيخ, وسئل من أحدهم بعدها حول وجه الإستدلال فذكر كلام مشابه لما سبق وما تبين لي فالله أعلم).

73 - حديث معاذ ((اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز ... )) في سنده ضعف لكن معناه صحيح.

74 - هل يجوز لعن المعين على القول بحديث ((فالعنوهن فإنهن ملعونات) قال رحمه الله: يقال من فعل كذا ملعون, جنس من فعل هذا أما فلان بن فلان لا, أما زيادة ((فالعنوهن فإنهن ملعونات)) ليست بصحيحة مرفوعة (قلت: وكذلك ضعفها الشيخ مقبل رحمه الله).

75 - حديث ((إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ... الخ)) قيل له تكلم فيمن رفعه .. قال رحمه الله: عكرمة بن عمار لا بأس به.

76 - حديث أبي قتادة في مس الذكر باليمين حال البول ... قال عنده: فلا ينبغي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ولا يستنجي بها تكرمة لليمين, قيل له: للوجوب, قال رحمه الله: الوجوب هو الأصل.

77 - استقبال الكعبة أو استدبارها في الصحراء محرم أم في البنيان فهو جائز على الصحيح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولكن لو يسر عدم ذلك حتى في البنيان فهو الأفضل كما قال أبو أيوب رضي الله عنه.

78 - في حديث سلمان رضي الله عنه أيضاً حرمة الاستنجاء باليمين وكذلك بالعظم والروث, ولحديث أبي هريرة ((فإنهما لا يطهران)). (قلت: كأن الشيخ يرى صحته).

79 - حديث ((الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)) فيه ضعف ويعمل بحديث عائشة في الخروج من الخلاء.

80 - علوم الدنيا لا تدخل في حديث ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله .. )) إنما هذا في العلوم الشرعية.

81 - حديث ابن مسعود في إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة قال عنده: ظاهر الأحاديث تدل على عدم جواز الإكتفاء بأقل من ثلاث سواء للدبر أو القبل, يعني ثلاث أحجار للدبر وثلاث أحجار للقبل أو غير الحجر فلا يكتفى بأقل من ثلاث أحجار. (وقد ترددت هذه المسألة أكثر من مرة).

82 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) رواه أحمد وابن ماجه بسند جيد.

83 - الحديث السابق دليل على وجوب الاستنزاه من البول وغيرها من النجاسات والغائط من باب أولى.

84 - حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ((علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمني)) ضعيف لا يصح.

85 - لضغف الحديث السابق كل واحد من الناس على حسب ما ييسر الله له فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه.

86 - حديث عيسى بن يزداد ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات)) ضعيف لأن عيسى مجهول وأباه كذلك ومعناه ضعيف غير صحيح.

87 - نتر الذكر يسبب السلس أو كثرة البول أو خروجه متكرراً فلا ينبغي أن ينتره.

88 - قال الإستجمار يكون قبل الإستنجاء, أما إذا قد الإستنجاء فلا حاجة للإستجمار لأنه إنما لتنظيف المحل.

89 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((إن الله يثني عليكم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء)) ضعيف لكن تدل الأحاديث الأخرى أن هذا هو الأفضل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير