نصيحة من الشيخ محمد بن جمَّاح رحمه الله لدعاة الاختلاط
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 04 - 10, 08:20 م]ـ
قال الشَّيخ رحمه الله ضمن رسالته
الزِّفاف وما يتعلَّق به
20/ 3/1405 هـ
• أما المكان الذي تؤدَّى فيه الصَّلاة فيختلف فيه الحكم باختلاف النصوص الشرعيَّة، فالرجل يؤدي الصلاة في بيوت الله التي هي المساجد مع جماعة المصلين، وإن تثاقل وتكاسل وتعوَّد الصلاة في بيته، فقد تشبَّه بالمنافقين في أعظم صور أعمالهم، [قال تعالى] {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)} [التوبة]، [وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا))، أخرجه البخاري، قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. أخرجه البخاري مسلم.
والمرأة تؤدي الصلاة في بيتها، وذلك أنقى لها وأتقى، ولو صلَّت في المسجد مع جماعة المصلين بعد صفوف الرجال، فمشروع وجائز، ولكن بشروط: (ق3)
أولها: أن تخرج بلباس واسع ساتر لجميع بدنها، محجَّبة غير سافرة.
ثانيها: أن لا تمس طيبا في جسمها أو لباسها ليجد الناس ريحها.
ثالثا: أن تنصرف من الصلاة بعد التَّسليم مباشرة لئلا يدركها الرجال في الطريق فتختلط بهم.
رابعا: أن تكون آمنة من الفتنة، ومتى فقدت هذه الشروط فصلاتها في مقرِّ بيتها أجمل وأكمل وأسلم، لما رواه أحمد والطبراني عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال ((خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ))، وفي رواية للطبراني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال ((النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفهَا الشَّيْطَانُ
فَيَقُولُ: إِنَّكِ لا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلا أَعْجَبْتِهِ
وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيَقُوْلُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟
فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا)) وإسناده حسن.
• وعلى هذا فإن أقرها زوجها على الخروج إلى المسجد وهي فاقدة واحدا من هذه الشروط الأربعة، فقد جرها إلى سبيل شقائها في الحياة، وكان مشاركا لها في ذلك، وإذا كانت هذه الشروط على المرأة وهي خارجة من بيتها لتؤدي الصلاة في المسجد، فكيف بخروجها سافرة متبرجة متعطِّرة ترتدي الملابس الضَّيِّقة – ملابس الشبهة والفتنة التي تصف حركة كل عضو من أعضائها، وكل مفصل من مفاصلها خلال مشيتها في الطريق – وهي ذاهبة إلى زيارة الأصدقاء، أو إلى حفلة من حفلات الزَّواج أو إلى السُّوق لقضاء حوائجها كما تدَّعي!
• وما هو الحكم عليها وعلى زوجها أو ولي أمرها إذا أقرها على هذا الحال؟!
الحكم ما حكم به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث يقول ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ، فَيَجِدُوا رَائِحَتَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ)). رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وقال في حديث آخر ((وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)).رواه مسلم.
أمَّا زوجها أو ولي أمرها إذا لم يكن لها زوج وأقرها على ذلك، فَقَدْ فَقَدَ الغيرة وتشبَّه بالحيوان، وناله حظُّه من الدَّياثة، نعوذ بالله من ذلك.
¥