تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[معضلة في فقه الصلاة]

ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[01 - 05 - 10, 03:22 م]ـ

صلى قوم وراء إمام، ثم انتبه الإمام أنه على غير وضوء، فخرج وقدّم رجلا وراءه، غير أن هذا الرجل المأموم دخل مسبوقا بركعة -أو أكثر-، فكيف يفعل هذا الرجل المقدّم المسبوق، وكيف يفعل سائر المأمومين؟.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[01 - 05 - 10, 03:32 م]ـ

جواب سريع بدون تحرير:

يصلي الإمام - المسبوق- صلاته كاملة, ويصلي أيضا المأمومين صلاتهم كاملة ولا يتابعون إمامهم الجديد بالزيادة , وعند وقوف إمامهم لتكملة صلاته, لهم الخيار بانتظار إمامهم أو مفارقته.

والله أعلم.

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[01 - 05 - 10, 05:49 م]ـ

صلى قوم وراء إمام، ثم انتبه الإمام أنه على غير وضوء، فخرج وقدّم رجلا وراءه، غير أن هذا الرجل المأموم دخل مسبوقا بركعة -أو أكثر-، فكيف يفعل هذا الرجل المقدّم المسبوق، وكيف يفعل سائر المأمومين؟.

الأخ الكريم مؤمن

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أولا ما كان ينبغى للأمام أن يقدم إلا أحد من الأولين ممن إبتدءوا معه الصلاة -وهو يستطيع ذلك - وما كان ينبغى للمسبوق أن يتقدم أبدا

ثانيا: فإن فات ذلك وتقدم للإمامة فله حالتان

الأولى: أن يعلم المسبوق كم صلى الأمام الأول. وهذا لا إشكال فيه فيصلى بهم حتى إذا أكملوا صلاتهم قام هو وصلى مابقى له وظلوا هم جالسين حتى ينتهى من صلاته ثم يسلموا معه ولا يفارقوه - على الراجح من أقوال العلماء - لأن الأمام جعل لؤتم به وقد ثبتت إمامته لهم

الثانية: أن لا يعلم كم صلى الأمام الأول. وفيها ذكر العلماء أقوال كثيرة أقربه - والله تعالى أعلم - أن يجتهد فى معرفة ذلك فإن جلس للتشهد فى غير موضعه سبحوا له حتى يعلم ذلك ثم يكمل ويكملوا صلاتهم كما فى الحالة الأولى

والمسألة مبسوطة فى الإقناع فى مذهب الإمام أحمد وفى المغنى وبدائع الصنائع وغيرها

والله تعالى أعلم

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[02 - 05 - 10, 12:12 ص]ـ

رقم الفتوى 23719

تاريخ الفتوى: 12 شعبان 1423

السؤال

لو تقدم إمام للصلاة ودخل شخص مسبوق ودخل خلف الإمام، وأثناء الصلاة انتقض وضوء الإمام فتقدم الشخص المسبوق، فكيف يكمل المسبوق بنا الصلاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجماهير العلماء يقولون بجواز استخلاف الإمام لمأموم مسبوق، وهذا هو معتمد المذاهب الأربعة، وإن كان الأولى أن يستخلف غير مسبوق.

وعلى المسبوق المستخلف مراعاة صلاة الإمام الذي استخلفه، فيجلس إذا جاء وقت جلوس الإمام، ويسجد للسهو الذي وقع للإمام في موضع سجود السهو للإمام،

فإذا أكمل صلاة الإمام الذي استخلف قام بعد ذلك لإكمال صلاته، وأما المأمومون، فإنهم بالخيار بين أن يسلموا أو ينتظروه حتى يتم صلاته، ويسلم ثم يسلموا. هذا مذهب {الشافعية والحنابلة}، وأما {المالكية} فقالوا:

إذا أكمل صلاة الإمام أشار إليهم بالجلوس حتى يتم صلاته ثم يسلم ويسلمون معه.

وقال {الأحناف}: إذا أتم المسبوق المستخلف صلاة الإمام استخلف واحدًا ممن أدرك الصلاة كلها مع الإمام ليسلم بالناس.

والله أعلم.

{المفتي: مركز الفتوى}

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير