تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي رواية لابن خزيمة (في إنائه أو وضوئه). والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي.

وفي الحديث أيضا دلالة على أن الغسل سبع ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه، والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري، قال النووي: وهو ضعيف جدا فإن الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا.

قال المصنف رحمه الله: وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه} متفق عليه انتهى. وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان، والخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ.

وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ {إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه} فيحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء وفي وجوبه خلاف سيأتي. انتهى

الخلاصة:

1) الاستنثار هو الاستنشاق وهو إدخال الماء وإخراجه م نالأنف.

2) الجمهور على استحبابه لا وجوبه.

3) ألمح الشوكاني إلى احتمال النص أن يكون عن مطلق النوم لا نوم الليل وبوب عبد الحق الإشبيلي باب الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم في كتابه الأحكام الكبرى.

4) هذا الأمر لمن أراد الوضوء.

والله أعلم.

ـ[أم ديالى]ــــــــ[03 - 05 - 10, 01:19 م]ـ

جزاكم الله خيرا اخي الكريم ابو قتادة الاموي

ولكن ما الذي صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب؟

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ

بعض الأصوليين يرى أن الأصل في أوامر الآداب الاستحباب. وبعضهم يقول: الأصل في الأوامر فيما عدا العبادات الاستحباب.

والاستنثار بعد النوم من أوامر الآداب فيصير مندرجًا تحت الأصل وهو الاستحباب.

ويراجع هذا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير