تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:10 ص]ـ

وكتب الأخ أبوخالد النجدي هذه الفوائد فقال:

بسم الله، والحمد لله

أولاً أعتذر إليك أخي الكريم لأن ما سأنقله لك من مسموعاتي وليست نقولاً موثقة فمعذرة.

هذه بعض أدلة القائلين بالوجوب من كلام الشيخ الوليد الفريان - حفظه الله-.

((هل يجب على المنفق أن يزوج قريبه أم لا يجب عليه؟

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تزويج القريب من تمام النفقة وهو مما يدخل في النفقة الواجبة، وذلك لأنه مما لايستغني عنه المنفق عليه، ولظاهر قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ولاسيما في الوقت الحاضر مع انتشار الشر والفتنة، ثم إن الامتناع عن النكاح قد يلحق الضرر البدني والنفسي إذا كان في شوق إليه))

وسمعت الإمام ابن باز -أسكنه الله الفردوس - يفتي في إذاعة القرآن الكريم بوجوب تزويج الأب لابنه إذا طلب النكاح.

هذا ما لدي وعذراً على التقصير.

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:13 ص]ـ

كتب محمد العبادي في موقع الألوكة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

أرجو إخواني الأحباب مساعدتي في ذكر نقولات لأهل العلم في مسألة تزويج الأب القادر لابنه الذي يحتاج إلى العفاف، و لا يستطيع الزواج، وقد وجدت هذه النقولات، فأرجو المزيد جزاكم الله خيرا.

1 - قال في المغني:

فَإِنَّهُ يَجِبُ إعْفَافُ مَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ .............

2 - قال في الإنصاف

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ ..............

3 - قال في الفروع

وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ لَزِمَهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ، وَعَنْهُ: فِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ، وَعَنْهُ: لِامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَعَنْهُ: لَا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِعْفَافِ ..............

4 - قال ابن الجوزي رحمه الله في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر

فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه ........

5 - فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س384: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟

الجواب: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طالب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له: أنت الآن تعمل للدنيا، ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة، ولكن لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل، والشرب، والسكنى، لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة، ويعطى المهر كاملاً فإن قيل: ما وجه كونه تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً؟

قلنا لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج، قال له تزوج من عرق جبينك. وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه.

6 - فتوى الشيخ ابن جبرين حفظه الله

السؤال: هل تزويج الأب لابنه إذا كان الابن يطلب الزواج من تمام الرعاية التي استرعاه الله عليها؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا شك أن الوالد مسئول عن أولاده، وأنه متى طلب الزواج ليعف نفسه، وكان الأب قادراً لزمه ذلك، فإنه إذا لم يفعل تعرض الولد للفساد، مع توفر الدوافع وتوفر الأسباب، فهو إذا دخل الأسواق وجد النساء المتبرجات الفاتنات، وإذا غفل عنه والده ذهب إلى المقاهي والملاهي ووجد فيها الفساد، وكذلك إذا زار زملاءه الذين في بيوتهم هذه الدشوش وما أشبهها، وقع في قلبه ميل إلى الفساد الذي يشاهده. ثم هذه -بلا شك- شهوة ركبها الله تعالى في الإنسان، فلابد أن يدفع هذه الشهوة، ولابد أن يكون ذلك بالنكاح الحلال.

هذا ما عثرت عليه، فأرجو من إخواني المزيد وخاصة من كتب المذاهب الأخرى.

وأيضا لي عدة أسئلة:

1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)

2 - إذا كان الابن قادرا على الكسب، لكن لم يجد أي وظيفة تناسب وضعه الاجتماعي، كأن يعمل مثلا كناسا أو إسكافيا ...... فهل يعد هنا غير قادر على الكسب ويجب على أبيه تزويجه إذا قلنا أيضا بالوجوب؟؟

أرجو المساعدة وجزاكم الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير