قال ابن قدامة في المغني: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه. انتهى
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23574&Option=FatwaId
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:33 ص]ـ
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
تزويج الأبناء
سؤال: أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري، ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير، ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر للخارج وترك الأسرة وكان دائمًا يقسو علي أشد القسوة، وما رأيته مرة واحدة يعطف علي، رغم أنني ابنه الوحيد، وشاء الله أن أسافر للخارج وأن ألتقي به، لكنه لم يفكر في مساعدتي بالزواج، رغم أنه يمتلك أموالًا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة، وفوق ذلك أقترض من الناس، لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد سفره، فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواجي؟ وماذا أفعل معه، وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة، لا ينفذ إلا ما يراه، بالرغم من أنه يقوم الليل ويؤدي المناسك جميعًا، ولكنه يقول: إنني تعلمت وليس عليه لي أي واجبات أخرى، وهو يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقة الأسرة التي تركها، فهل تزويج الابن واجب على أبيه أم لا؟
الجواب: أولًا: نوصيك ببر والدك والإحسان إليه، وإن كان والدك كما ذكرت يصدر منه في حقك بعض القسوة، فعليك بالصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر، فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس فكيف مع الوالد، وأقرب الناس إليه، ولا أرى مبررًا لشكواك منه، وتبرمك منه بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ومهما فعلت من البر والإحسان إلى والدك، فهذا شيء واجب عليك.
أما قضية وجوب تزويجك عليه، فهذا فيه تفصيل، الوالد يجب عليه أن يزوج الابن إذا كان الابن فقيرًا، لا يملك شيئًا، ولا يستطيع الزواج لأن هذا من الإنفاق ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه
أما إذا كانت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب، كما ذكرت أنك متعلم، وأن لك وظيفة ولك عمل، فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك.
وعلى كل حال: الذي أراه أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل.
http://resaltalislam.net/UserFrontEnd/ReadLibrary/BookTOCBrowse.aspx?View=Tree§ionid=1&PageID=571&NodeID=398&PageNo=1&BookID=37
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:37 ص]ـ
هل يجب على الأولاد تزويج أبيهم الفقير وكيف إذا نهتهم أمهم
السؤال
أبي يبلغ من العمر السبعين عاماً، ولا يعيش معنا في نفس البلد، بل تركنا وذهب للعيش في بلدنا الأصلي، وهو لا يعمل، ويعتمد في دخله علينا نحن أبناءه، وقد سبق له الزواج من قبل عدة سنوات على الوالدة، ونتج عن ذاك الزواج طفلان، والآن قامت الزوجة الثانية بطلب الطلاق وذلك لقسوته معها وإساءته لها، مع العلم أنه قد كان يوفر حياة جيدة لها، واستفادت مادياً منه وقام بفتح محل باسمها، وبعدها طلبت الطلاق، وذلك بالأموال التي كنا نرسلها له، وقامت المحكمة بتطليقها لما ذكرته من أسباب، والآن هو يريد الزواج مرة أخرى، ويرغب بأن نساعده وأن نوفر له المال لكي يتمكن من ذلك، ونحن حالتنا المادية لا تسمح لنا بأن نساعده في زواجه، ومساعدته في دفع نفقة مطلقته وأبنائه منها، وهو لا يعمل وليس له دخل ثابت إلا ما نرسله له شهرياً، والوالدة ترفض أن نساعده، والآن نحن بين نارين نار رضا والدنا ونار رضا أمنا فما العمل؟
وهل سآثم إن قطعت عنه المساعدة نظراً لرفضي القاطع بزواجه مرة أخرى على أمي؟
فقد قالت لي إحدى الأخوات أن البنات والنساء غير ملزمات ومجبورات على مساعدة أحد الرجال في العائلة مادياً، وأن مالها ملكها ولها أن تتصرف فيه كما تشاء.
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الوالد الفقير واجبة على أولاده بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. المغني لابن قدامة.
ويشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الولد ما ينفقه زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم.
فإذا كان الولد موسراً وجب عليه الإنفاق على والده الفقير بالمعروف، وإذا اجتمع من الأولاد الموسرين ذكور وإناث، فالراجح أنّ النفقة تجب على الذكور والإناث ولا تختص بالذكور، قال ابن قدامة: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء لأنهما سواء في القرب ...... وقال الشافعي ..... : النفقة على الابن لأنه العصبة ....... ولنا قول الله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}. المغني باختصار.
فالواجب عليكم الإنفاق على أبيكم بالمعروف ما دام محتاجاً، ولا طاعة لأمكم في منع النفقة عنه إن أمرتكم بذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف.
وإذا كان محتاجاً للزواج لإعفاف نفسه، كما لو كانت أمكم كبيرة أو مريضة أو نحو ذلك، فالواجب عليكم تزويجه ولو رفضت أمّكم، فإن إعفاف الأب واجب على أولاده الموسرين كما بينّا ذلك في الفتوى رقم: 53116.
وأمّا إذا كان الإعفاف حاصلا له بأمّكم فلا يجب عليكم تزويجه، لكن يستحبّ لكم إعانته لما في ذلك من برّه والإحسان إليه، فإذا كانت إعانتكم له تغضب أمّكم، فينبغي أن تجتهدوا في الجمع بين برّ الأمّ و الأب وطاعتهما، إمّا بإقناع الأمّ بالموافقة على هذا الزواج، أو كتمان أمر المعاونة عنها واستعمال التورية والتعريض في الكلام أو غير ذلك من الحيل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=134884&Option=FatwaId
¥