تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:39 ص]ـ

رقم الفتوى: 53116

عنوان الفتوى: أقوال العلماء في وجوب إعفاف الأب

السؤال

والدي موظف متقاعد منذ أكثر من 30 سنة, بلغ من العمر عتيا, عمره الآن 80 سنة, به بعض أمراض الكبر مثل الضغط وضعف في عضلة القلب, وضعف السمع والتركيز من خلال الحديث مع الآخرين وهويأخذ أكثر من علاج في اليوم (حبوب) , توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ شهرين ونيف, الآن أصبح والدي يقيم بالمنزل مع الشغالة, والدي مقيم في نفس المدينة التي يقيم بها ثمانية من أولاده 4 ذكور و 4 إناث , أقرب بيت من بيوت أبنائه يبعد عن بيت والدي 7 كم , والدي يؤدي جميع فروض الصلاة ويقوم الليل ويقرأ القرآن يومياً. والدي طلب الزواج ويقول شراركم عزابكم, بالنسبة لنا نحن أبناؤه لا يمكن أن نترك والدنا طلبنا منه أن يقيم في أحد بيوت أبنائه الذكور بشكل دائم أو يقيم لمدة يومين أو ثلاثة أو اكثر في كل بيت من بيوت أبنائه الذكور, وهويتهرب وهل لنا أن يذهب كل ولد من أبنائه الذكور ليقم عنده في بيته ليلاً فقط وبشكل دوري على الأبناء. نرجو منكم توضيح الأمر بالنسبة لنا لكي لا نغضب الله ولكي يبقى والدنا بعيدا عن الخطايا والآثام

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. وقال الدسوقي: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. قال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. وفي درر الحكام وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية.

وعليه؛ فالواجب عليكم أن تزوجوا والدكم، لأنه طلب ذلك منكم، ولأنه فيما يبدو محتاج إليه. ولا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبيه عليه. وفي انتظار تزويجه إن كان سيحصل فعليكم أن تعطوه بعض عيالكم ليسكنوا معه ويرفقوا به، أو تتناوبوا أنتم على السكن معه إلى أن يتزوج.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=53116&Option=FatwaId

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:42 ص]ـ

كتب الأزهري الأصلي:

يقول الدكتور البوطي:

نعم يجب على الوالد تزويج ابنه المحتاج إلى الزواج، إن كان الوالد موسراً، ويجب الإنفاق على الولد إلى أن يصبح مكتسباً، أي قادراً على العمل والكسب.

يقول الدكتور أحمد الكردي:

فلا يجبر الأب الموسر على تزويج أولاده من ماله الخاص، لكنه واجب أدبي تجاههم، وإن زوجهم فهو مأجور على ذلك، وهو خلق رفيع يجب أن يكون عليه جميع الآباء الموسرين.

وجاء في أجوبة فريق الفتوى بموقع "الإسلام على الإنترنت":

أما إعفاف الابن بتزويجه من قبل أبيه إذا وجبت نفقته على الأب – فقد قال المالكية: إن المنقول عن الإمام مالك في "المدونة": لا يجب على الأب تزويج ابنه. ورجح الفقيه اللخمي وجوبه، ولكن رد ابن عرفة قول اللخمي ["الشرح الكبير" و "حاشية الدسوقي].

ويقول الشيخ عطية صقر:

لا يجب على الوالد أن يزوج ولده أو يساعده في زواجه، فذلك مندوب فقط.

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:50 ص]ـ

على الوالد تزويج ولده الفقير

اجاب عليها فضيلة الشيخ أ. د. خالد المشيقح

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ _وفقه الله_.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أنا شاب بلغ عمري السبعة عشر عاماً _ولله الفضل والمنة_، ولقد تاقت نفسي للزواج، ولكن والدي غير موافق على زواجي، وزيادة على ذلك فهو رافض أن أعمل، ورافض أن يزوجني من ماله؛ باعتبار أنه حق تابع للنفقة، علماً بأن والدي عليه بعض المخالفات الشرعية، وأرجو من فضيلتكم إعطائي حكماً وحلاً لهذه المشكلة.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يجب على الوالد أن يزوج ولده إذا كان الولد فقيراً والوالد مستطيعاً؛ لأن نفقة الزواج من النفقة الشرعية، فهي كالطعام والشراب والملبس والمسكن، فيجب على الوالد أن يقوم بذلك. وإذا رفض الوالد أن يزوج ولده، ورفض أيضاً أن يسمح له بالعمل، فإن للولد أن يعمل؛ ليتمكن من تحصيل نفقات الزواج، ولو لم يطع أباه في ذلك؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري ومسلم من حديث _علي رضي الله عنه_. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ أن ما كان فيه مصلحة للولد ولا مضرة فيه على الوالد فإنه لا تجب الطاعة فيه. والله تعالى أعلم.

http://www.almoslim.net/node/52522

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير