تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤال عاجل جداً: هل يجوز؟؟!!

ـ[إسلام بن يحيي فريد]ــــــــ[05 - 05 - 10, 06:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسف علي طرح هذا السؤال هنا ولكن " للضرورة أحكام "

السؤال: رجل قُتِل ابنه في حادثة حيث ان ابنه كان يلعب في الشارع واثناء لعبه كانت هناك سيارة ترجع الي الوراء فاصطدمت السيارة بالطفل ومات الطفل

وهذه السيارة خاصة بالحكومة ومؤمن عليها

فقال المحامي لوالد الطفل سأرفع لك قضية وسنأخذ الدية من المبلغ الخاص بتأمين السيارة

يعني الدية ستأخذ من شركة التأمين علي السيارة! لا من الشخص الذي قتل ابنه؟؟

فهل هذا الفعل جائز؟ وهل هذه النقود حلال له؟؟

ـ[أم عمران السلفية]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انقل لكم فتوى الشيخ محمد المنجد (وفيها كلام الشيخ ابن جبرين) من موقعه إسلام سؤال وجواب على سؤالكم:

حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث.

وعليه: فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه.

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين، فأجاب: " يجوز ذلك، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه ".

والله أعلم

ـ[إسلام بن يحيي فريد]ــــــــ[05 - 05 - 10, 07:44 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انقل لكم فتوى الشيخ محمد المنجد (وفيها كلام الشيخ ابن جبرين) من موقعه إسلام سؤال وجواب على سؤالكم:

حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث.

وعليه: فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه.

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين، فأجاب: " يجوز ذلك، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه ".

والله أعلم

جزاكم الله كل خير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير