تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(دُرّة) من تصدق بعِرضة قبل أن يُغتاب .. لا يصح.

ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[12 - 04 - 03, 01:55 ص]ـ

قال ابن تيمية الحراني رحمه الله:

(وإن تصدق بعرضه على من اغتابه قبل أن يغتابه فإسقاط للحق قبل وجود سببه وحديث ضمضم أنه يتصدق بعرضه إذا أصبح لعل المراد من غيبة وقعت مع أنا لا نسلم صحته) انتهى كلام ابن تيمية الحراني.

أختكم المَكْلُومة أمة الله النجدية

ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - 04 - 03, 07:59 م]ـ

فائدةٌ نفيسةٌ؛ يا أمةَ الله ... وأُضيف إلى ذلك أن أبا داود رحمه الله لما خرَّج الحديث في سننه (4886 - 4887) بوب عليه بـ:

(باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه) وهذا يعضد النقل الذي ذكرتيه عن شيخ الإسلام رحمه الله.

وللفائدة فحديث أنس رضي الله عنه؛ قد أعله أبوداود بالإرسال؛ عقب روايته له، وكذا البيهقي في شعب الإيمان.

وقد جاء الحديث من أوجه أخرى، ذُكر في بعضها (أبو ضمضم) وفي بعضها (علبة بن زيد الأنصاري) وفي بعضها على الإبهام ...

ولم يتيسر لي النظر في تلك الأحاديث، إلا أن الضعف ظاهرٌ على بعضها

ينظر / الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله (11/ 212 - ).

مجمع الزوائد (3/ 114)

ـ[بو الوليد]ــــــــ[12 - 04 - 03, 08:44 م]ـ

ولأن الغيبة فيها حقان؛ حق لله وحق للعبد ..

فإن تنازل العبد عن حقه، فليس له أن يتنازل عن حق الله ..

ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[30 - 04 - 03, 01:40 ص]ـ

للقراءة

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[29 - 02 - 04, 12:32 ص]ـ

فائدة نفيسة يا أمة الله

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:54 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

وفي: (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى):

(ومن قال لمكلف: اقذفني، فقذفه؛ لم يحد؛ لأنه)؛ أي: الحد (حق له)؛ أي: المقذوف وقد سقط بالإذن فيه (وعزر) لفعله معصية، و (لأنه رضي أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه) كما لو تصدق بعرضه على الناس؛ لم يملكه ولم يبح لأنه إسقاط الحق قبل وجود سببه، وهو لا يصح.

ـ[عبدالله طالب العلم]ــــــــ[18 - 05 - 07, 08:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم من تكلم في أعراض الناس بالبهتان والكذب فعليك به فإنه لا يعجزك يا أرحم الراحمين.

ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 07 - 10, 12:13 ص]ـ

تحتاج مزيد بحث.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير