[مسألة بين المفتي والراجحي والخثلان]
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي مسألة تحتاج مزيد إثراء منكم وبسط
المسألة رجل أغمي عليه شهر رمضان كامل فهل يقضيه مع ذكر الادلة
تم سؤال المشايخ الآتية اسماءهم المفتي ولا يحتاج أن يعرف والشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي عن هذه المسألة فقال لايقضي وأظن أن دليلهم الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاية .. الخ
والشيخ سعد الخثلان وآخر لايحضرني أسمه الآن يرون أنه يقضي
الموضوع للمشاركة والإفادة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:26 ص]ـ
قال الشيخ عبد الرحمن السحيم:
سُئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن: رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة عشرة أيام، هل يقضي هذه الأيام؟
فأجاب رحمه الله: إذا أغمي على الإنسان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أُغْمِي عليه فيها؛ لأنه لم يحصل مِنه نِيَّة، لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه.
وسُئل: إذا أغمي عليه الشهر كله؟
فأجاب الشيخ: يلزمه قضاء الشهر كله؛ لأن هذا ليس مجنونا، الجنون لو جُنّ الإنسان في شهر رمضان فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف الْمُغْمَى عليه. عندنا الآن: جنون، وإغماء، ونوم. لو نام الإنسان في رمضان ثلاثة أيام ما استيقظ فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لزمه القضا ء. ولو جُنّ لم يلزمه القضاء."انتهى.
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من. . . إلى جناب الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدوام دمت محروساً آمين، أما بعد: أمتعني الله في حياتك رجل في عام 0931هـ مرض وأدخل المستشفى وجاءه شهر رمضان وهو في المستشفى ولا يستطيع الصوم، وخرج من المستشفى ومشى في صحة وعليه صوم رمضان أي عام 0931هـ فلما جاء شعبان هذه السنة عام 1931هـ مرض وفي رمضان عام 1931هـ أغمي عليه ولم يفق وتوفي في شهر شوال من هذه السنة عام 1931هـ فما حكم الصورة الأولى والصورة الثانية؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
من أخيك محمد الصالح العثيمين إلى المكرم. . . حفظه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، نرجو الله لكم دوام التوفيق لما يحب ويرضى، وإليكم جواب السؤالين:
ج 1: صيام رمضان عام 0931هـ واجب في ذمة الميت، فإن أحب وليه وهو قريبه أن يصوم عنه فليصم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه، فإن عمومه يشمل صيام الفرض والنذر، ومن خصه بالنذر فلا دليل له، فإن أكثر الصيام الواجب هو الصيام المفروض، والنذر قليل فكيف يحمل الحديث على القليل، وتلغى دلالته على ما هو أكثر وقوعاً. وإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكيناً من البر، أو الرز، أو غيره، والصاع من البر يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام.
ج 2: وأما رمضان عام 1931هـ فما دام أنه لا يشعر فقد قال بعض العلماء: لا صيام عليه، وقيل: بل يلزمه الصيام إذا برىء، وهذا أحوط، فإن كان الرجل المذكور يرجى شفاؤه من مرضه أيام الشهر فلا شيء عليه، لأن فرضه قضاء الصيام ولم يتمكن منه، وإن كان لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام بدلاً عن الصيام، فأطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً، والصاع لخمسة أيام إذا كان من البر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 81/ 11/1931هـ.
المصدر: فتاوى ابن عثيمين المجلد 17.
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:47 ص]ـ
هذه فتاوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
السؤال: رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة عشرة أيام، هل يقضي هذه الأيام؟
¥